واستقرب المصنّف في التذكرة الإجزاء إن جوّز وجود المزيل في الوقت ، وإلا فلا. (١)
(ولا يصحّ) التيمّم (إلا بالأرض) لقوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً.) (٢) وقول الصادق عليهالسلام إنّما هو الماء والصعيد (٣) و «إنّما» للحصر. والصعيد عندنا هو وجه الأرض ، وهو أحد التفسيرين ونُقل عن جماعة من أهل اللغة ، ذكر ذلك الخليل وثعلب عن ابن الأعرابي. (٤)
ويدلّ عليه قوله تعالى (فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً) (٥) أي : أرضاً ملساء مزلقة. فيتناول جميع أصنافها (كالتراب) وإن كان نديّاً ، والحجر بأنواعه ، والمدر (وأرض النورة و) أرض (الجصّ) قبل إحراقهما ؛ لوقوع اسم الأرض عليهما حينئذٍ وإن كانا قد يؤولان إلى المعدن ؛ لعدم تناول المعدن لهما قبله.
ومَنعَ ابن إدريس منهما ؛ لكونهما معدناً. (٦) وشرط في النهاية في جواز التيمّم بهما فقد التراب. (٧) وهُما ضعيفان.
أمّا بعد الإحراق فلا يجوز ؛ للاستحالة ، خلافاً للمرتضى. (٨)
(وتراب القبر) الملاصق للميّت وإن تكرّر النبش ؛ لأنّه أرض ، والأصل عدم مخالطتها شيئاً من النجاسات.
نعم ، لو علم ذلك كما لو كان الميّت نجس العين لم يجز.
ولا يضرّ اختلاطه باللحم والعظم الطاهرين بالغسل مع استهلاكه لهما.
وأمّا تراب القبر الذي لا يلاصق الميّت فإنّه وإن جاز التيمّم عليه لكن لا وجه لتخصيصه بالذكر في سياق أنواع الأرض.
(والمستعمل) لبقاء الاسم ، وعدم رفع التيمّم الحدث.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٧١ ، الفرع «ي».
(٢) النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦.
(٣) التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٤ / ٢٦.
(٤) كما في المعتبر ١ : ٣٧٣ ، وانظر : العين ١ : ٢٩٠ ، «ص ع د».
(٥) الكهف (١٨) : ٤٠.
(٦) كما في جامع المقاصد ١ : ٤٨٢ ؛ وانظر : السرائر ١ : ١٣٧.
(٧) النهاية : ٤٩.
(٨) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٧٥.