ولو أخلّ بها ، فالظاهر البطلان وفاءً لحقّ الواجب.
ويحتمل الصحّة وإن أثم لصدق التيمّم مع عدمها. وهو ضعيف.
(و) كذا يجب (الاستيعاب) للأعضاء الممسوحة بالمسح ، وقد عُلم ذلك من التحديد المتقدّم ، ولا خلاف في وجوب استيعاب ما ذُكر ، إنّما الخلاف في الزائد عليه.
وأمّا الأعضاء الماسحة فلا يجب استيعابها بحيث يمسح بجميع بطن الكفّ للأصل.
ولقول الباقر عليهالسلام في قصّة عمّار ثمّ مسح جبينه بأصابعه. (١)
(ولا يشترط فيه) أي في التيمّم (ولا في الوضوء طهارة) بدن المتطهّر (غير) أعضاء الطهارة ، التي هي (محلّ الفرض من) النجاسة (العينيّة) الخبثيّة.
أمّا الوضوء : فظاهر لجوازه مع السعة ، فيمكن إزالة النجاسة بعد الوضوء في الوقت.
وكذا القول في التيمّم مع القول بجوازه مع السعة مطلقاً أو بالتفصيل كما هو مذهب المصنّف في أكثر كتبه (٢) إذا كان التيمّم لعذرٍ غير مرجوّ الزوال في الوقت.
وأمّا على القول بمراعاة التضيّق أو كان العذر مرجوّ الزوال فيحتمل وجوب تقديم إزالة النجاسة على التيمّم ليتحقّق الضيق إذ لا بدّ على تقدير تقديم التيمّم من زيادة الوقت على وقت التيمّم والصلاة لاستلزام إزالة النجاسة وقتاً ، فيلزم وقوع التيمّم في السعة. واختاره الشيخ في النهاية (٣) والمحقّق في المعتبر. (٤) ويحتمل جواز تقديم التيمّم بناءً على أنّ المراد بالضيق غلبة ظنّ المكلّف بمساواة ما بقي من الوقت للصلاة وشروطها ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن من جملة الشروط ، فيجب أن يستثني وقته مع وقت الصلاة ، ولا ينافي (٥) التضيّق على القول به ، كستر العورة واستقبال القبلة ، وهذا هو الظاهر من إطلاق عبارة الكتاب.
ويظهر من الذكرى أنّه لا خلاف في عدم وجوب تحصيل القبلة والساتر قبل التيمّم. (٦)
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢.
(٢) منها : قواعد الأحكام ١ : ٤ ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٢١٧.
(٣) النهاية : ٥٠.
(٤) المعتبر ١ : ٣٩٤.
(٥) في «ق ، ك» : «فلا ينافي».
(٦) الذكرى ٢ : ٢٦٨.