لفقد ما ليس دخيلا فيها كتصوير شخص مقطوع الرجل أو اليد ، وأما تصوير بعض بدن ذي الروح كرأسه أو رجله ونحوهما مما لا يعد تصويرا ناقصا لذي الروح فلا بأس به كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك.
الثاني : تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم سواء كان بالرسم أم بالحفر أم بغيرهما ، وهذا جائز على الأظهر ، ومنه التصوير الفوتغرافي والتلفزيوني المتعارف في عصرنا.
الثالث : تصوير غير ذوات الأرواح كالورد والشجر ونحوهما ، وهذا جائز مطلقا وإن كان مجسما.
مسألة ١٩ : يحرم تصوير ما يكون وسيلة عادية لعمل محرم كالأصنام ونحوها سواء أكان لإنسان أو حيوان أو غيرهما ، وكذا يحرم تصوير شخص تخليدا لذكراه وتعظيما له إذا كان اللازم شرعا امتهانه ومحو ذكره ، وكذا يحرم تصوير الصور الخلاعية التي تعتبر وسيلة لترويج الفساد وأشاعة الفاحشة بين المسلمين ، وكذا يحرم تصوير المقدسات على نحو يستلزم هتكها وأهانتها ولعل منه تصوير أهل الجاهلية إبراهيم وأسماعيل عليهماالسلام وفي أيديهما الأزلام ـ كما قيل ـ ولا فرق في حرمة ما ذكر كله بين أن تكون الصورة مجسمة أولا ، ولا بين كونها تامة أو ناقصة ، ولا بين أن تكون معمولة باليد أو بالمكائن والآلات الحديثة ، وكما يحرم عملها لا يصح بيعها ويحرم أخذ الأجرة عليها والتزيين بها ، نعم لا بأس باقتناء الفرش التي عليها التماثيل التي تعظمها الكفار ـ مما تستحق الإهانة ـ إذا افترشت على الأرض ووطأت بالمشي عليها.
مسألة ٢٠ : الغناء حرام فعله وأستماعه والتكسب به ، والظاهر أنه الكلام اللهوي ـ شعرا كان أو نثرا ـ الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، وفي مقومية الترجيع والمد له إشكال ، والعبرة بالصدق