مسألة ٩٩٦ : إذا كانت له دار مملوكة وكانت بيده دار أخرى يمكنه السكنى فيها ـ كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه ـ ولم يكن في ذلك حرج عليه ولا في معرض قصر يده عنها وجب عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه.
مسألة ٩٩٧ : إنما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا ، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين.
مسألة ٩٩٨ : المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك ، وأما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره.
مسألة ٩٩٩ : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه ، نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار فاحش لا يقبل به العقلاء إلا في حال الضرورة لم يجب.
مسألة ١٠٠٠ : كما لا يجب على المدين المعسر الأداء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء ، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة.
مسألة ١٠٠١ : مماطلة الدائن مع القدرة على الأداء حرام ، بل يجب نية القضاء مع عدم القدرة عليه أيضا بأن يكون من قصده الأداء عند التمكن منه.
أحكام القرض
وهو تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيمياً ، ويقال للمتملّك ( المقرض وللمملّك (المقترض) و(المستقرض).
مسألة ١٠٠٢ : يكره الاقتراض مع عدم الحاجة وتخف كراهته مع