وجوب الاختبار بمجرد الاحتمال إشكال بل لا يبعد عدمه.
مسألة ١٠٩٦ : يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال ، وفي ثبوته بشهادة رجل وأمرأتين أو بشهادة النساء منفردات إشكال.
المفلس هو الذي حجر عليه أي منع من التصرف بماله لقصوره عن ديونه.
مسألة ١٠٩٧ : من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يصح له التصرف فيها بأنواعه وينفذ أمره فيها بأصنافه ولو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجاناً أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي ، نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلاً لأجل الفرار من أداء الديون تشكل الصحة ، خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه.
مسألة ١٠٩٨ : لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة :
الأول : أن تكون ديونه ثابتة شرعاً.
الثاني : أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس ما عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه.
الثالث : أن تكون الديون حالة ، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة وإن لم يف ماله بها لو حلت ، ولو كان بعضها حالاً وبعضها مؤجلاً فإن قصر ماله عن الحالة يحجر عليه والا فلا.
الرابع : أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إلى الحاكم ويطلبوا منه الحجر عليه ، فليس للحاكم أن يتبرع بالحجر عليه أو عند طلبه نفسه ، نعم إذا كان الدين لمن يكون الحاكم وليهم كاليتيم والمجنون جاز له الحجر عليه مع مراعاة مصلحتهم.
مسألة ١٠٩٩ : يعتبر في الحجر عليه بطلب بعض الغرماء أن يكون