ذمته من الدين وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك وإن كان بدسه في أمواله ، ولو رجع المقر له عن إنكاره فله إلزام المقر بالدفع إليه لو كان باقيا على إقراره.
مسألة ١٢٣٨ : لو أبهم المقر به وأدعى عدم معرفته به حتى يعينه فإن صدقه المقر له في ذلك وقال أنا أيضاً لا أدري فلا محيص عن الصلح إن أمكن والا فالقرعة ، وإن ادعى المعرفة وعينه فإن صدقه المقر فذاك والا فله أن يطالبه بالبينة ، ومع عدمها فله أن يحلفه ، وإن نكل أولم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معا فلا محيص عن الصلح وإن لم يمكن فالقرعة.
مسألة ١٢٣٩ : كما لا يضر الإبهام والجهالة في المقر به لا يضران في المقر له ، فلو قال : ( هذه الدار التي بيدي لأحد هذين ) يقبل ولهما إلزامه بالتعيين ، فمن عينه يقبل ويكون هو المقر له ، فإن صدقه الآخر فذاك والا تقع المخاصمة بينه وبين من عينه المقر ، ولو ادعى عدم المعرفة وصدقاه في ذلك سقط عنه لزوم التعيين ، ولو ادعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر كما مر في نظائره.
مسألة ١٢٤٠ : لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف.
مسألة ١٢٤١ : لو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل ، ولو أقر بالمردد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل.
مسألة ١٢٤٢ : يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل وكذا المكره ، نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما يحق له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة كما مر في المسألة (٦٢).
مسألة ١٢٤٣ : السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع ونحوهما ، وإن أقر بأمر مشتمل على مال