فصل في الموصى له
مسألة ١٤١١ : لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له حال الوصية أو عند موت الموصي ، فتصح الوصية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، فلو أوصى بإعطاء شيء من ماله لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فإن وجدوا في ظرف الإعطاء أعطي لهم والا كان ميراثاً لورثة الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من باب تعدد المطلوب والا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البر.
مسألة ١٤١٢ : لا تصح الوصية التمليكية للمعدوم إلى زمان موت الموصي ، كما لو أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من أولاد فلان ، وتصح للحمل بشرط وجوده حين الوصية وإن لم تلجه الروح فإن تولد حياً ملك الموصى به بقبول وليه والا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي.
مسألة ١٤١٣ : تصح الوصية للكافر الذمي وللمرتد حتى عن فطرة وللحربي.
مسألة ١٤١٤ : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو أناثاً أو ذكوراً وإناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل.
مسألة ١٤١٥ : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله أونحو ذلك كان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.