مسألة ٢٦٩ : إذا دفع البائع المسلّم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول ، ولو رضى بذلك صح ، وكذلك إذا دفع أقل من المقدار ، وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأه المشتري من الباقي ، وأذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول ، وأذا دفع فوق الصفة فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضاً ، وإن كان راجعاً إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول ، ولو دفع إليه زائداً على المقدار لم يجب القبول.
مسألة ٢٧٠ : إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلّم فيه تخير المشتري بين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر وبين الفسخ والرجوع بالثمن أو بدله بلا زيادة ولا نقصان ، ولا يجوز له بيعه من البائع بأكثر مما اشتراه على الأحوط ، ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار ، وفي جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال ، والأظهر الجواز ، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.
مسألة ٢٧١ : لو كان المبيع موجوداً في غير البلد الذي عين للتسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز ، والا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله ، والا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار.