خاتمة
في الإقالة
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة ـ غير النكاح ـ حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وأقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.
مسألة ٣٠٤ : لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.
مسألة ٣٠٥ : إذا جعل له مالاً في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له أقلني ولك هذا المال أو أقلني ولك عليّ كذا فالأظهر الصحة.
مسألة ٣٠٦ : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح.
مسألة ٣٠٧ : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة.
مسألة ٣٠٨ : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورّث في صحة الإقالة إشكال والظاهر العدم.
مسألة ٣٠٩ : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة ، وأذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر.
مسألة ٣١٠ : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة ،