تقديم سجدتي (١) السهو على الجزء ، ثبت جواز تقديم بعض السجود على بعض بطريق أولى.
ويسجد للسهو (في جميع ذلك) المذكور من قوله : «ولو نسي الحمد» إلى آخره (على رأي) قويّ ؛ لورود النصّ على بعضه ، ودخول الباقي في عموم الروايات :
كقول الصادق عليهالسلام في رواية سفيان بن السمط : «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (٢) وقوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي
إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلم واسجد سجدتي السهو
(٣) ووجه الاستدلال بها على تحقّق الزيادة والنقيصة مع ورودها في الشكّ فيهما : دخول المدّعى في المنصوص بمفهوم الموافقة. وغير ذلك من النصوص.
ويحتمل أن يريد المصنّف بـ «جميع ذلك» من أوّل الباب ، وهو الذي فهمه الشارح الشهيد (٤) رحمهالله ، إلا أنّ فيه خروجَ جملة من الباب عنه قطعاً لا يناسب إطلاق القول فيها ، كالسهو مع غلبة الظنّ ، والسهو في السهو ، وسهو الإمام والمأموم ، ومع الكثرة ، ولا ضرورة لنا إلى ذلك ، فإنّ ما يتقدّم قوله : «ونسيان الحمد» (٥) إلى آخره ، من المسائل الموجبة للسجود عنده يدخل بعد ذلك في قوله : «أو زاد أو نقص غير المبطل سجد للسهو».
(ولو شكّ في شيء من الأفعال وهو في موضعه) الذي يصلح وقوعه فيه (أتى به) لأصالة عدم فعله ، وبقاء محلّ استدراكه ، كما لو شكّ في القراءة أو في أبعاضها ، أو في الركوع وهو قائم ، أو في السجود أو التشهّد وهو جالس.
ولا فرق في وجوب الرجوع إلى القراءة عند الشكّ فيها قائماً بين أن يشكّ في المجموع أو في بعض وإن كان مشتغلاً بما بعده ؛ لأنّ القيام محلّ لجملة القراءة ، فيعود إلى الحمد لو شكّ فيها وهو في السورة أو بعدها ، ويقرأ بعدها السورة التي قرأها ، أو غيرها.
__________________
(١) في «ق ، م» : «سجود» بدل «سجدتي».
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٨ ؛ الاستبصار ١ : ٣٦١ / ١٣٦٧.
(٣) التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٢ ؛ الإستبصار ١ : ٣٨٠ / ١٤٤١.
(٤) غاية المراد ١ : ١٩٩.
(٥) في الإرشاد ١ : ٢٦٩ : ولو نسي الحمد.