فمع الشكّ أولى. وفي عدم العود إلى استدراكها في السجدة الواحدة مع النسيان تنبيه واضح على ركنيّة السجدة ، وقد تقدّم فيه جملة من الكلام في بابه ، وإلا فلو كانت فعلاً ، لم يمنع ، كما لا تمنع القراءة والقيام والتشهّد من العود إلى السجدة ، وهي واجبات متعدّدة يجوز رفضها لأجلها ، ولا ينافي ذلك عدم البطلان بزيادة السجدة ؛ لخروجه بالنصّ ، وقد اغتفر زيادة الركن في مواضع فليكن هذا منها.
فرع : لو عاد إلى فعل ما شكّ بعد الانتقال عن محلّه على الوجه المقرّر ، بطلت الصلاة مع العمد مطلقاً ؛ للإخلال بالنظم. ولأنّه ليس من الأفعال.
ويحتمل ضعيفاً الصحّة بناءً على أنّ عدم العود رخصة ، فيجوز تركها.
(ولو) حصّل المصلّي الركعتين الأُوليين من الرباعيّة وشكّ في الزائد ، فإن (شكّ هل صلّى في الرباعيّة اثنتين أو ثلاثاً ، أو هل صلّى ثلاثاً أو أربعاً ، بنى على الأكثر) على المشهور (وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس).
والمستند مع اتّفاق أكثر الأصحاب عليه قول الصادق عليهالسلام : «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس» (١).
وروى جميل عنه عليهالسلام «هو بالخيار إن شاء صلّى ركعة قائماً أو ركعتين جالساً» (٢).
وليس في مسألة الشكّ بين الاثنتين والثلاث الآن نصّ خاصّ ، ولكنّ الأصحاب أجروه مجرى الشكّ بين الثلاث والأربع. وذكر ابن أبي عقيل أنّ الأخبار به متواترة (٣) ، فكأنّها في كتب لم تصل إلى المتأخّرين.
نعم ، يدخل في إطلاق رواية عمّار عن الصادق عليهالسلام «إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقُمْ فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنت أتممت لم يكن عليك شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت» (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٧ ؛ التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٣ ٣٥٤ / ٩ ؛ التهذيب ٢ : ١٨٤ ١٨٥ / ٧٣٤.
(٣) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٤ : ٧٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨.