واعلم أنّ الشكّ المتعلّق بالثانية وما بعدها في هذه الصورة وغيرها إنّما تصحّ معه الصلاة إذا وقع بعد إكمال الثانية ؛ لصحيحة الفضل «إذا لم تحفظ الركعتين الأُوليين فأعد صلاتك» (١) ويتحقّق إكمالها بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها على الظاهر ؛ لأنّ الرفع ليس جزءاً من السجود ، وإنّما هو واجب آخر.
هذا كلّه إذا لم يرجّح في نفسه أحد الطرفين ، وإلا بنى عليه من غير احتياط ، كما تقدّم في الرواية.
(ولو شكّ بين الاثنتين والأربع) بنى على الأربع ، وأكمل ما بقي و (سلّم وصلّى ركعتين من قيام) لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام فيمن لا يدري أركعتان صلاته أو أربع ، قال : «يسلّم ويصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف» (٢) وفي معناها أخبار أُخرى ، وفي بعضها «فإن كان صلّى أربعاً فهي نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت (٣) تمام الأربع» (٤).
وذهب الصدوق (٥) إلى بطلان الصلاة هنا ، وهو في مقطوعة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل لا يدري أصلّي ركعتين أو أربعاً ، قال : «يعيد الصلاة» (٦).
ويمكن حملها على مَنْ شكّ قبل إكمال السجود أو على الشكّ في غير الرباعيّة.
(ولو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، سلّم وصلّى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس) على المشهور ؛ لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام في رجلٍ صلّى فلم يدر أثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ، قال : «يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعات نافلةً ، وإلا تمّت الأربع» (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٧٧ / ٧٠٧ ؛ الاستبصار ١ : ٣٦٤ / ١٣٨٤.
(٢) التهذيب ٢ : ١٨٥ / ٧٣٧ ؛ الإستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٤١٤.
(٣) في الطبعة الحجريّة : «فهي» بدل «كانت».
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٤ ؛ التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٣٩ ؛ الاستبصار ١ : ٣٧٢ ٣٧٣ / ١٤١٥.
(٥) المقنع : ١٠٢.
(٦) التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٤١ ؛ الإستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٧.
(٧) الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٦ ؛ التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٢ ، ووردت الرواية في «ق ، م» هكذا : في رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ، قال : «يقوم فيصلّي ركعتين ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت الركعات (الركعتان الكافي والتهذيب) نافلة ..» وكذا في الذكرى ٤ : ٧٦ ٧٧.