باطلة وإن لم تعرض في تلك الصلاة؟ يحتمله ؛ تسويةً بينها وبين باقي الواجبات والشرائط التي لا تصحّ الصلاة بدون معرفتها وإن أتى بها على ذلك الوجه. وعدمه ؛ لأنّ الإتيان بالفعل على الوجه المأمور به يقتضي الإجزاء. ولأنّ أكثر الصحابة لم يكونوا في ابتداء الإسلام عارفين بأحكام السهو والشكّ مع مواظبتهم على الصلاة والسؤال عند عروضه. ولأصالة عدم عروض الشكّ وإن كان عروضه أكثريّاً.
وفي هذه الأوجه نظر واضح ، وللتوقّف مجال.
(ولا يعيد) الصلاة (لو ذكر ما فعل) سواء كان بعد تمام الاحتياط أم في أثنائه (وإن كان) الذكر (في الوقت) لأنّه امتثل المأمور به على وجهه ، وهو يقتضي الإجزاء. فإن كان قد ذكر تمام الصلاة ، كان المأتيّ به احتياطاً نافلةً ، كما ورد به النقل (١). وإن ذكر النقصان ، كان مكمّلاً للصلاة.
والحكم في غير الصورة الأخيرة واضح ؛ لأنّ المأتيّ به إمّا مطابق لما يحتمل نقصه أو قائم مقامه.
وأمّا في الأخيرة : فإن طابق المأتيّ به أوّلاً للناقص ، كما لو تبيّن أنّها اثنتان وقد بدأ بالركعتين من قيام ، صحّ أيضاً ، واغتفرت الأفعال الزائدة. وكذا لو ذكر أنّها ثلاث وقد بدأ بالركعتين من جلوس أو بركعة من قيام بدلهما.
ولو لم يكن المبدوء به مطابقاً ، كما لو بدأ بالركعتين قائماً ثمّ ذكر أنّها كانت ثلاثاً ، أو بدأ بالركعة قائماً ثمّ ذكر أنّها كانت اثنتين ، أشكل الحكم بالصحّة ؛ لاختلال نظم الصلاة.
ووجه الصحّة : امتثال الأمر المقتضي للإجزاء. ولأنّه لو اعتبر المطابقة ، لم يسلم احتياط يذكر فاعله الحاجة إليه ؛ لحصول التكبير الزائد المنويّ به الافتتاح.
هذا إذا كان الذكر بعد الفراغ ، ولو كان قبله ، فإن كان قبل الشروع ، أتمّ ما لم يكن قد فَعَل المنافي عمداً وسهواً. ولو كان في أثناء الاحتياط وكان مطابقاً ، أجزأ ، كما لو تذكّر في أثناء الركعتين قائماً أنّها اثنتان ، مع احتمال البطلان مطلقاً ؛ لزيادة الركن.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٤ ؛ التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٣٩ ؛ الاستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٤١٥.