ولعلّه أراد به التخفيف على المكلّف بتخصيص أوجز الأفراد.
وذهب المصنّف في المختلف إلى عدم وجوب شيء فيهما سوى النيّة والسجدتين ؛ محتجّاً برواية عمّار حين سأله هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال : «لا ، إنّما هُما سجدتان فقط» إلى أن قال : «ولا فيهما تشهّد بعد السجود» (١) وأجاب عن حديث الحلبي (٢) بحمله على الاستحباب (٣).
وجوابه ضعف سند حديثه ، وصحّة ما دلّ على الأذكار ، فلا يعارضه الضعيف ، مع إمكان حمله على التقيّة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٦ ؛ التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧١ ؛ الاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٢.
(٢) المتقدّم في ص ٩٤١.
(٣) مختلف الشيعة ٢ : ٤٢٨ و ٤٢٩ ، المسألة ٣٠٠.