(خاتمة)
(مَنْ ترك من المكلّفين) بالصلاة (الصلاة مستحلا) أي : معتقداً حِلّ تركها ، وكان التارك (ممّن وُلد على الفطرة) الإسلاميّة (قُتل) من غير استتابة ؛ لأنّه مرتدّ بسبب إنكاره ما عُلم ثبوته من الدين ضرورةً. ولقوله عليهالسلام : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» (١) وأقلّ مراتبه حمله على الاستحلال. وإذا قُتل لم يصلّ عليه ولم يُدفن في مقبرة المسلمين ، وماله لوارثه المسلم.
هذا إذا كان رجلاً ، ولو كان امرأةً ، لم تُقتل بتركها ، بل تُحبس وتُضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت ؛ لقول الباقر والصادق» : «المرأة إذا ارتدّت استتيبت ، فإن تابت وإلا خلّدت السجن وضُيّق عليها في حبسها» (٢).
وفي إلحاق الخنثى بأيّهما نظر : من الشكّ في الذكوريّة التي هي شرط القتل ، ودخوله في العموم ، وإنّما خرجت المرأة بدليلٍ خاصّ.
ولو أبدى المستحلّ شبهةً محتملة في حقّه لعدم علمه بالوجوب ، كقرب عهده بالإسلام أو سكناه في بادية بعيدة عن أحكام الإسلام ، قُبل.
وكذا لو ادّعى النسيان في إخباره عن الاستحلال أو الغفلة ، أو أوّل الصلاة بالنافلة بعد أن أطلق ؛ لقيام الشبهة الدارئة للحدّ. وكذا لو اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان ، ويؤمر
__________________
(١) سنن أبي داوُد ٤ : ٢١٩ / ٤٦٧٨ ؛ سنن الترمذي ٥ : ١٣ / ٢٦٢٠ ؛ سنن الدارقطني ٢ : ٥٣ / ٤ ؛ مسند أبي يعلى ٣ : ٣١٨ / ١٧٨٣.
(٢) الكافي ٧ : ٢٥٦ / ٣ ؛ التهذيب ١٠ / ١٣٧ / ٥٤٣ ؛ الاستبصار ٤ : ٥٣ / ٩٥٩.