بالقضاء ، فإن استحلّ تركه ، فكالأداء.
وفي حكم استحلال الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة ، أو جزء كالركوع ، دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة ووجوب الطمأنينة.
(ولو كان) التارك المستحلّ (مسلماً عقيب كفر أصلي ، استتيب) بأن يخبر بعد إظهار الندم والعزم على عدم العود باعتقاده وجوبها ، ويفعلها ، فلو أخبر ولم يفعل ، عُزّر. ولو فَعَل ولمّا يخبر ، لم تتحقّق التوبة ، كما لا يحكم بإسلام الكافر لو وجد مصلّياً ، سواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب (١) وإن سمع تشهّده فيها.
ولا يكفي في توبة تارك الصلاة إقراره بالشهادتين ؛ لأنّ الكفر لم يقع بتركهما.
(فإن امتنع) تارك الصلاة مستحلّا مع كونه غير فطريّ من التوبة (قُتل) لقوله تعالى (فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ) (٢) الآية.
(وإن لم يكن) التارك (مستحلا ، عُزّر) فإن عاد إلى تركها ثانياً ، عُزّر ثانياً ، فإن عاد ثالثاً ، عُزّر (وقُتل (٣) في الرابعة مع تخلّل التعزير ثلاثاً) لما روي عنهم ««أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الرابعة» (٤) وهذه من جملتها.
وقيل (٥) : يُقتل في الثالثة. وهو مرويّ (٦) أيضاً ، إلا أنّ قتله في الرابعة أحوط للدماء.
(ولا يسقط القضاء) عن التارك ، سواء كان مستحلّا أم غير مستحلّ ، وسواء قُتل أم لا ؛ لعموم الأوامر الدالّة عليه ، كقوله عليهالسلام : «مَنْ فاته صلاة فريضة فليقضها» (٧) خرج منه الكافر الأصلي ، فيبقى ما عداه. ولأنّه يُجبر على الأداء حال ردّته فكذا على القضاء.
وهذا فيمن تُقبل توبته ظاهر ، أمّا مَنْ لا تُقبل توبته ؛ لكون ارتداده فطريّاً ، فإن قُتل ، بقي القضاء في ذمّته ، إلا أن يقضي عنه الوليّ أو غيره. وإن لم يُقتل لهربٍ أو عدم نفوذ
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : دار الكفر.
(٢) التوبة (٩) : ٥.
(٣) في الإرشاد ١ : ٢٧٠ : «ويُقتل».
(٤) كما في المبسوط ١ : ١٢٩.
(٥) من القائلين : المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ١١٢.
(٦) الكافي ٧ : ١٩١ (باب في أنّ صاحب الكبيرة ..) ح ٢ ؛ الفقيه ٤ : ٥١ / ١٨٢ ؛ التهذيب ١٠ : ٩٥ ٩٦ / ٣٦٩ ؛ الإستبصار ٤ : ٢١٢ / ٧٩١.
(٧) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٠٦.