لم ينسبها إلى مفروض عليه في الخبر.
ويدلّ عليه أيضاً قول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة : «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أُخرى فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الفائتة كنت من الأُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك» (١) الحديث. ودلالته أوضح من حيث إنّه لم يسمّها فريضةً ، بل علّق الحكم على الصلاة ، خرج من ذلك ما أجمع على عدم قضائه ، فيبقى الباقي.
فإن قيل : قوله : «فذكرتها» يدلّ على أنّ الخبر مخصوص بالناسي أو به وبالنائم ؛ لأنّ فاقد الطهور ذاكر للفريضة قبل دخول وقت الأُخرى ، فيكون هذا الخبر مثل قوله عليهالسلام : «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها» (٢) ولا نزاع فيه.
قلنا : لا نسلّم أوّلاً اشتراط سبق النسيان حالة الفوات في تحقّق الذكر ، بل يمكن فرضه وإن استمرّ العلم.
سلّمنا ، لكن يتناول ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود المطهّر وذكرها في وقت اخرى ، فيجب عليه حينئذٍ قضاؤها ؛ للأمر به في الحديث (٣) ، ومتى ثبت هذا الفرد ثبت غيره ؛ لعدم القائل بالفرق.
سلّمنا ، لكنّ الخبر يتناول الناسي والنائم وغيرهما ، فيعود الذكر إلى مَنْ يمكن تعلّقه به ، وذلك لا يوجب التخصيص به.
ويؤيّد ذلك ما رواه زرارة أيضاً عن الباقر عليهالسلام فيمن صلّى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام ، قال : «يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً» (٤) فذكر فيه الناسي والذاكر ثمّ علّق الأمر بالقضاء على الذكر.
ويدلّ عليه أيضاً ما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام «إذا نسي الرجل صلاةً أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص» (٥) الحديث.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٣ / ٤ ؛ التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٦ ، و ٢٦٨ / ١٠٧٠ ؛ الاستبصار ١ : ٢٨٧ / ١٠٥١.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٠٤.
(٣) أي حديث زرارة ، المتقدّم آنفاً.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩٢ ٢٩٣ / ٣ ؛ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ ؛ الاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٦.
(٥) الفقيه ١ : ٢٨٢ ٢٨٣ / ١٢٨٣ ؛ التهذيب ٣ : ٢٢٥ / ٥٦٨.