ووجه الدلالة قوله عليهالسلام : «صلاها بغير طهور» فإنّه يشمل بإطلاقه القادرَ على تحصيل الطهور والعاجز عنه ، ومتى وجب القضاء على تارك الطهور مع كونه قد صلّى فوجوبه عليه لو لم يصلّ بطريق أولى.
وقد تقدّم البحث عن هذه المسألة في باب التيمّم ، وهذا القدر متمّم لما هناك. وقد ظهر منهما أنّ وجوب القضاء هنا أرجح.
(ويقضي في السفر ما فات في الحضر) من الصلوات (تماماً) اعتباراً بحالة الفوات (و) كذا يقضي (في الحضر ما فات في السفر قصراً) لقول النبيّ : «فليقضها كما فاتته» (١).
وروى زرارة عن الصادق عليهالسلام (٢) في رجل فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر ، قال : «يقضيها كما فاتته ، إن كانت صلاة سفر أدّاها في الحضر مثلها» (٣).
وروى زرارة أيضاً عن الباقر عليهالسلام إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم فليقض أربعاً مسافراً كان أو مقيماً ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً (٤). (ولو نسي تعيين) الصلاة الواحدة (الفائتة اليوميّة ، صلّى) ثلاث صلوات (ثلاثاً) أي مغرباً معيّنة (وأربعاً) متردّدة بين الظهر والعصر والعشاء (واثنتين) ينوي بهما الصبح ، فيدخل ما في ذمّته من الخمس في الثلاث يقيناً. ولا ترتيب بين الثلاث ؛ لأنّ الفائت واحدة لا غير. ويتخيّر في الرباعيّة بين الجهر والإخفات.
والحكم بالاجتزاء بالثلاث هو المشهور ، ورواه عليّ بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «مَنْ نسي صلاة من صلاة يومه ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً» (٥).
وخالف في ذلك أبو الصلاح (٦) ، فأوجب قضاء الخمس ؛ لتوقّف الواجب عليها ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٠٦.
(٢) كذا في «ق ، م» والطبعة الحجريّة والذكرى ٢ : ٤٣٥. وفي المصدر مضمراً.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٧ ؛ التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥٠.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٢ ٢٨٣ / ١٢٨٣ ؛ التهذيب ٣ : ٢٢٥ / ٥٦٨.
(٥) التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٤.
(٦) الكافي في الفقه : ١٥٠.