والظاهر أنّ ذلك مجزئ بطريق أولى ؛ لدخول الواجب فيه ، وكونه أقرب إلى صفة الفائت.
والأصل في ذلك أنّ العدول عن التعيين إلى الترديد هل هو رخصة وتخفيف على المكلّف ، أو هو لمصادفة النيّة أقوى الظنّين؟ فعلى الأوّل يجزي التعيين بطريق أولى ، وعلى الثاني لا يجزئ ، والخبر (١) يحتمل الأمرين. ولو جمع بين الترديد والتعيين ، كان طريقاً إلى البراءة حتماً.
وربما احتمل البطلان به ؛ لعدم استفادته به رخصة ، وعدم انتقاله إلى أقوى الظنّين.
ويندفع بأنّ الذمّة تبرأ بكلّ واحد منهما منفرداً ، أو بأحدهما في الجملة ، على اختلاف القولين (٢) فكذا منضمّاً.
(ولو تعدّدت) الفائتة المجهولة (قضى كذلك) ثلاثاً ثلاثاً أو اثنتين اثنتين (حتى يغلب على ظنّه الوفاء) تحصيلاً للبراءة.
(و) كذا الحكم (لو نسي عدد) الفائتة (المعيّنة ، كرّرها حتى يغلب) على ظنّه (الوفاء).
هذا إذا لم يمكنه تحصيل اليقين ، وإلا وجب ، كما لو علم انحصار العدد المجهول بين حاصرين ، فإنّه يجب قضاء أكثر الأعداد المحتملة ، فلو قال : أعلم أنّي تركت صبحاً مثلاً في بعض الشهر وصلّيتها في عشرة أيّام ، فنهاية المتروك عشرون ، فيجب قضاء عشرين. وكذا لو قال : والمتروك عشرة أيّام يقيناً ؛ لدوران الاحتمال بين فوات عشرة وعشرين وما بينهما.
وللمصنّف هنا وجه بالبناء على الأقلّ ؛ لأنّه المتيقّن. ولأنّ الظاهر أنّ المسلم لا يترك الصلاة (٣).
واعلم أنّ الاكتفاء بغلبة الظنّ في قضاء الفريضة لم نجد به نصّاً على الخصوص ، والظاهر من الجماعة أيضاً أنّه لا نصّ عليه.
نعم ، ورد ذلك في قضاء النوافل الموقّتة :
__________________
(١) أي : خبر عليّ بن أسباط ، المتقدّم في ص ٩٥٣.
(٢) في الطبعة الحجريّة : القول.
(٣) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٦١ ، المسألة ٦٣ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٣٢٥.