ولو علم أنّ فيها صلاةً مقصورة ، اجتزأ برباعيّتين مطلقتين بين ثلاث وثنائيّة مطلقة إطلاقاً ثلاثيّاً على المقصورات الثلاث مع صبح ومغرب.
ولو علم أنّ فيها مقصورتين ، وجب عليه مع الصبح والمغرب رباعيّة واحدة مطلقة إطلاقاً ثلاثيّاً وثنائيّتان مطلقتان ثلاثيّاً.
وعلى الأوّل لو فاته ظهر وعصر واشتبه حضراً وسفراً ولا يعلم عينها ولا ترتيبها ، وجب عليه ستّ فرائض : ثلاث رباعيّات كما مرّ ، ومع كلّ واحدة مثلها قصراً. ولو كان معهما مغرب ، وجب على ما مرّ سبع ، فيجب هنا ثلاث عشرة بتأخير المغرب عن ثلاث رباعيّات ومثلها ثنائيّات ، وتقديمها على مثل ذلك. ولو كان معها عشاء ، أضاف إلى الخمس عشرة التي منها ثلاث عشرة رباعيّة ثلاث عشرة ثنائيّة أُخرى ، وهكذا.
ولو نسي الترتيب دون العين ، كما لو علم فوات ظهر مقصورة وعصر تماماً وجهل السابق منهما ، وسّط الرباعيّة بين ثنائيّتين ، أو بالعكس. ولو كان معهما مغرب ، قدّم عليها الثلاث وأخّرها عنها ، وهكذا.
وعبارة المصنّف تحتمل إرادة هذا المعنى حيث ذكر نسيان الترتيب ولم يتعرّض لنسيان العين ، لكن لا يناسبه قوله : «صلّى مع كلّ رباعيّة صلاة سفر» كما لا يخفى.
(ويستحبّ قضاء النوافل الموقّتة) بإجماع علمائنا استحباباً مؤكّداً.
وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام في رجل فاته من النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال : «يصلّي حتى لا يدري كم صلّى من كثرته ، فيكون قد قضى بقدر ما عليه» قلت : فإن ترك ولا يقدر على القضاء من شغله؟ قال : «إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لقي الله مستخفّاً متهاوناً مضيّعاً لسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآله» (١).
(ولا يتأكّد) استحباب قضاء (فائتة المريض) (٢) لرواية مرازم عن أبي عبد الله عليهالسلام حيث سأله إنّي مرضت أربعة أشهر لم أُصلّ نافلةً ، قال : «ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٣ ٤٥٤ / ١٣ ؛ الفقيه ١ : ٣٥٩ / ١٥٧٧ ؛ التهذيب ٢ : ١١ ١٢ / ٢٥ ، و ١٩٨ / ٧٧٨.
(٢) في الإرشاد ١ : ٢٧١ : (فائت المرض).