الله لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة ستّمائة صلاة ، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفاً ومائتي صلاة ، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ألفين وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا ستّة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة ، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف وستّمائة صلاة ، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفاً ومائتي صلاة ، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستّة وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة سبعين ألفاً وألفين وثمانمائة صلاة ، فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلّها مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائكة كتّاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة ، يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستّين ألف حجّة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرّة ، وركعة يصلّيها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدّق بها على المساكين ، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من مائة عتق رقبة» (١).
والأخبار في هذا الباب كثيرة خصوصاً في الكتاب المومأ إليه ، وإنّما ذكرنا هذه الجملة وخرجنا عن مناسبة الكتاب تحريضاً للجاهلين ، وتنبيهاً للغافلين.
ثمّ الجماعة تنقسم إلى ما عدا المباح من الأحكام الخمسة ، كما هو شأن العبادة (و) ذلك أنّها (تجب في) صلاة (الجمعة والعيدين خاصّة بالشرائط) المتقدّمة المقتضية للوجوب (وتستحبّ في) باقي (الفرائض) حتى المنذورة أداءً وقضاءً (خصوصاً) الفرائض (اليوميّة ، ولا تصحّ في النوافل) لقول النبيّ : «لا جماعة في نافلة» (٢) ولنهي أمير المؤمنين عن الجماعة في نافلة رمضان (٣) ، وقد روي أنّ أهل الكوفة حين نهاهم عن ذلك صاحوا : وا عمراه (٤).
وهذا الحكم عامّ في جميع النوافل (إلا) صلاة (الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط) المعتبرة في الوجوب ، وقد سبقت ، وفيما يأتي من إعادة الصلاة خلف الإمام.
وألحق أبو الصلاح بها صلاة الغدير ، فجوّز الجماعة فيها (٥). وقوّاه الشهيد رحمهالله
__________________
(١) نقله أيضاً عن الروض العلامة المجلسي في البحار ٨٥ : ١٤ ١٥ / ٢٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٦٤ ٦٥ / ٢١٧ ؛ الاستبصار ١ : ٤٦٤ ٤٦٥ / ١٨٠١.
(٣) التهذيب ٣ : ٧٠ / ٢٢٧.
(٤) التهذيب ٣ : ٧٠ / ٢٢٧.
(٥) الكافي في الفقه : ١٦٠.