العاقل في الفرائض ؛ لقوله عليهالسلام : «مُروهم بالصلاة لسبع» (١) فإنّه يدلّ على أنّ صلاتهم شرعيّة.
ولرواية طلحة بن زيد عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عن عليّ قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ» (٢).
وروى العامّة عن عمرو بن أبي سلمة (٣) أنّه أمّ قومه وهو ابن سبع سنين أو ثمان (٤).
وأُجيب (٥) بضعف الاولى بطلحة بن زيد ؛ فإنّه بتريّ ، والثانية عاميّة ، فالعمل برواية المنع أولى ؛ لأنّه المتيقّن وإن كان في سندها كلام أيضاً.
وإنّما نمنع إمامته بالبالغ ، أمّا بمثله فتجوز ؛ لتساويهم في المرتبة.
وهل تجوز إمامته بالبالغين في النافلة التي تجوز الجماعة فيها؟ استقربه في الذكرى ؛ لانعقادها منه وصحّتها (٦).
وليس بواضح ؛ لإطلاق النهي ، ومعارضته بصحّة الفريضة أيضاً منه ، وانعقادها وجواز اقتداء المفترض بالمتنفّل.
واحترزنا في المجنون بالمطبق عمّن يعتوره الجنون أدواراً ، فإنّ إمامته في حال الإفاقة الموثوق بها جائزة وإن كانت مكروهةً ؛ لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة ، وإمكان عروض الاحتلام له حالة الجنون ، بل روي أنّه يستحبّ له الغسل لذلك (٧).
ولو عرض له الجنون في الأثناء ، بطلت صلاته ، وانفرد المأموم.
(و) ثانيها (الإيمان) وهو هنا أخصّ من الإسلام فيندرج فيه ، فلا تجوز إمامة غير الإمامي من المبتدعة ، سواء أظهر بدعته أم لا ؛ لأنّه ظالم فاجر وقد قال تعالى (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ) (٨) والاقتداء به ركون إليه.
__________________
(١) سنن الدارقطني ١ : ٢٣١ / ٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩ ٣٠ / ١٠٤ ؛ الاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣.
(٣) كذا في «ق ، م» والطبعة الحجريّة وكذا في الذكرى ٤ : ٣٨٦ ، وفي المصادر : عمرو بن سلمة.
(٤) سنن أبي داوُد ١ : ١٥٩ ١٦٠ / ٥٨٥ ؛ سنن النسائي ٢ : ٨٠ ٨١ ؛ سنن البيهقي ٣ : ١٢٩ ١٣٠ / ٥١٣٧.
(٥) المجيب هو الشهيد في الذكرى ٤ : ٣٨٦.
(٦) الذكرى ٤ : ٣٨٦.
(٧) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٨) هود (١١) : ١١٣.