وقال النبيّ لا يؤمنّ فاجر مؤمناً (١). وسُئل الباقر عليهالسلام عن رجل يحبّ أمير المؤمنين ولا يتبرّأ من عدوّه ، فقال هذا مخلط وهو عدوّ لا تصلّ خلفه إلا أن تتّقيه
(٢). (و) ثالثها (العدالة) وهي معتبرة إجماعاً ؛ لما سلف من الآية والخبر (٣).
وروى الحسن بن راشد عن الباقر عليهالسلام «لا تصلّ إلا خلف مَنْ تثق بدينه وأمانته» (٤).
وقيل للرضا في رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أأُصلّي خلفه؟ قال : «لا» (٥).
وقد تقدّم تعريفها مع الإيمان في باب الجمعة.
وتُعرف بالعشرة الباطنة المطّلعة على الحال ، وشهادة عدلين بها ، أو اشتهارها. وفي الاكتفاء بصلاة عدلين خلفه نظر : من دلالته على التزكية وإمكان صدورها ظاهراً لغرض من الأغراض وعدم الاعتماد عليها.
والأجود أنّه إن تحقّق الاقتداء به بحيث اعتدّ المصلّي بتلك الصلاة بأن لازَمَه في مجموع الوقت فلم يجده صلاها مرّة أُخرى وعلم منه أيضاً عدم القراءة خلف الإمام. وبالجملة ، تحقّق منه الاعتماد عليه والاقتداء به ، كان تزكيةً ، وإلا فلا ؛ لكثرة وقوع ذلك ظاهراً مع عدم الاعتماد عليه.
واكتفى بعض (٦) الأصحاب في العدالة بالتعويل على حسن الظاهر وإن لم تحصل العشرة الباطنة ، وآخرون (٧) على الإيمان إلى أن يُعلم الفسق. وهُما نادران.
ولا اعتبار بظهور العدالة مع اطّلاع المأموم على الفسق ، بل لكلّ أحد في ذلك حكم نفسه.
ولا يقدح فيها مخالفة الإمام للمأموم في الفروع الشرعيّة إذا لم تخرق الإجماع.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ / ١٠٨١ ؛ سنن البيهقي ٣ : ٢٤٤ / ٥٥٧٠.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨ / ٩٧.
(٣) تقدّما في الأمر الثاني.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٦٦ / ٧٥٥.
(٥) التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٠.
(٦) كما في الذكرى ٤ : ٣٩١ ٣٩٢.
(٧) منهم ابن الجنيد كما نقله عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٥١٣ ، المسألة ٣٧٢.