نعم ، لو ترك شرطاً أو واجباً يعتقده المأموم كالمخالفة في القبلة ووجوب السورة وإن قرأها على وجه الاستحباب ، لم يجز الاقتداء به وإن لم يكن ذلك قادحاً فيها.
وكذا لو صلّى فيما يعتقد المأموم المنع من الصلاة فيه.
(و) رابعها (طهارة المولد) بمعنى عدم الحكم ولو من المأموم بكونه ولد زنا ، فلا تجوز إمامته وإن كان بمثله ؛ لقول الباقر عليهالسلام في رواية زرارة : «لا تقبل شهادة ولد الزنا ، ولا يؤمّ الناس» (١) وقولهمُ : «إنّه شرّ الثلاثة» (٢).
ولا يلحق به ولد الشبهة ، ولا مَنْ تناله الألسن مع حكم الشارع بلحوقه بأب ؛ لأصالة سلامة النسب.
(و) خامسها : أن لا يشتمل على نقص بالإضافة إلى المأموم ، وهو شرط خاصّ لا يمنع من مطلق الإمامة ، فيشترط (أن لا يكون) الإمام (قاعداً) وهو يؤمّ (بقيّام) وكذا مَنْ يتّصف بباقي المراتب بأعلى منه مرتبةً ؛ لقول النبيّ : «لا يَؤُمّنّ أحد بعدي جالساً» (٣) وقول عليّ : «لا يؤمّ المقيّد المطلقين» (٤).
ولأنّ القيام ركن ، فلا تصحّ إمامة العاجز عنه بالقادر عليه ، كغيره من الأركان.
ولو عرض العجز عنه في أثناء الصلاة ، انفرد المأمومون إن لم يمكنهم استخلاف بعضهم ، ولا يجوز لهم الإتمام خلفه ، كما لا يجوز ابتداءً.
ويجوز للعاجز إمامة مساويه إجماعاً لا الأعلى وإن كان بجزء من القيام مع اشتراكهما في الانحناء.
وهل تجوز إمامة المفتقر في القيام إلى الاعتماد بمَنْ لا يفتقر إليه؟ نظر : من اشتراكهما في وصف القيام ، ونقص مرتبة الإمام.
واستقرب المصنّف في النهاية (٥) الجواز. وعدمه أوضح.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٨ ؛ التهذيب ٦ : ٢٤٤ ٢٤٥ / ٦١٤.
(٢) سنن أبي داوُد ٤ : ٢٩ / ٣٩٦٣ ؛ سنن البيهقي ١٠ : ٩٩ / ١٩٩٨٧ ؛ المستدرك للحاكم ٤ : ١٠٠ ؛ مسند أحمد ٢ : ٥٩٨ / ٨٠٣٧.
(٣) سنن الدارقطني ١ : ٣٩٨ / ٦ ؛ سنن البيهقي ٣ : ١١٤ / ٥٠٧٥ ؛ الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٢ ؛ التهذيب ٣ : ٢٧ / ٩٤.
(٥) نهاية الإحكام ٢ : ١٤٦.