وجَعَله بعض (١) الأصحاب بعد الأفقه الذي هو متأخّر عن الأقرأ ، واختاره في الدروس (٢) ، وهو أجود.
د ـ أولويّة الثلاثة المتقدّمة ليست مستندةً إلى فضيلة ذاتيّة ، بل هي إلى السياسة الأدبيّة أقرب ، فلو أذنوا لغيرهم ، انتفت الكراهة ، وصار المأذون أولى من غيره وإن كان أكمل منه.
وهل الأولى لهم الإذن للأكمل أو مباشرة الإمامة؟ تردّد في الذكرى ؛ لعدم النصّ (٣). فإن قيل بالثاني فالأفضل للمأذون له ردّ الإذن ليستقرّ الحقّ على أصله.
ولو قيل باستحباب الإذن للأفضل ، كان وجهاً ؛ اقتصاراً في مخالفة الأصل وعموم أدلّة الأفضل على المتيقّن ، وهو ما لو لم يأذن.
هـ ـ أولويّة الراتب لا تتوقّف على حضوره ، فلو تأخّر عن الحضور أو سألوه ليحضر أو يستنيب ، فإن تأخّر الجواب ؛ لبُعْد المنزل أو غيره وخِيف فوت وقت الفضيلة ، قدّم المصلّون مَنْ يختارونه ، ومع الاختلاف تأتي المراتب.
وهل الحكم في أخويه كذلك؟ يحتمله ؛ للمساواة في العلّة.
ولو حضر بعد أن شرعوا في الصلاة ، لم يجز القطع ، ودخل معهم. ولو حضر بعد صلاتهم ، استحبّ إعادتها معه ؛ لما فيه من اتّفاق القلوب مع تحصيل الاجتماع مرّتين في الصلاة ، وسيأتي إن شاء الله جوازه.
و ـ لا فرق في صاحب المنزل بين المالك لعينه أو لمنفعته ، كالمستأجر والموصى له بمنفعته أو الموقوف عليه على القول بعدم انتقال الملك إليه ، والمستعير ؛ لصدق اسم المنزل في الجميع. ولأنّ الإضافة تصدق بأدنى ملابسة.
ولو اجتمع مالك رقبة الدار ومالك منفعتها ملكاً تامّاً كالمستأجر ، فما لك المنفعة أولى.
وأمّا المستعير فالظاهر أنّ المالك أولى منه ؛ لأنّ تسلّطه ليس بتامّ ؛ لجواز إخراج المالك له
__________________
(١) السيّد ابن زهرة في الغنية : ٨٨.
(٢) الدروس ١ : ٢١٩.
(٣) الذكرى ٤ : ٤١٢.