في الفريضة» (١).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام في المرأة تؤمّ النساء «لا ، إلا على الميّت» (٢).
ومثلها أخبار أُخرى صحيحة ، وحُملت على نفي الاستحباب المؤكّد ، لا على مطلق الاستحباب ؛ توفيقاً بينها وبين ما تقدّم.
وفي المعتبر حمل أخبار المنع على الندور (٣). والعمل على المشهور ، بل ادّعى المصنّف في التذكرة (٤) عليه الإجماع.
(ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أُغمي عليه) مَنْ يكمل بهم الصلاة ؛ لرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام في رجل أمّ قوماً بركعة ثمّ مات ، قال : «يقدّمون رجلاً آخر ، ويعتدّون بالركعة» (٥).
ولو عرض للإمام مانع عن الإكمال مع بقاء رشده كالحدث ، استخلف هو مَنْ يتمّ بهم ؛ لما روي عن عليّ «مَنْ وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدّمه» (٦).
وحقّ الاستخلاف هنا للإمام ، فلو لم يفعل ، استناب المأمومون ؛ لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (٧).
وليس الاستخلاف شرطاً في الجماعة ، فلو تقدّم أحدهم واقتدى به الباقون أو بعضهم ، صحّ. وكذا لو نووا الاقتداء بمعيّن وإن لم يعلموه. ولا فرق بين كونه مأموماً مثلهم أو منفرداً ، لكن تكره استنابة مَنْ بقي من صلاته أقلّ منهم أو أكثر حذراً من الإبهام ، كما في اقتداء الحاضر بالمسافر ، وبالعكس.
ومتى كانت الاستنابة من المأمومين ، تعيّن عليهم نيّة الاقتداء بالقلب من دون تلفّظ ، وهي بسيطة لا يشترط فيها غير القصد إلى الائتمام بالمعيّن.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٥ ؛ الاستبصار ١ : ٤٢٧ / ١٦٤٧.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٧ ؛ التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٨٨ ، و ٢٦٨ / ٧٦٦ ، و ٣٢٦ / ١٠١٩ ، و ٣٣١ ٣٣٢ / ١٠٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ / ١٦٤٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٢٧.
(٤) تذكرة الفقهاء ٤ : ٢٣٦ ، المسألة ٥٣٨.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٣ / ٩ ؛ الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٧ ؛ التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٤٨.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١١ ؛ التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٣١ ؛ الاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٩٤٠.
(٧) الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٦ ؛ التهذيب ٣ : ٢٨٣ ٢٨٤ / ٨٤٣.