ولاحتياج المسبوق إلى أن يستخلف مَنْ يسلّم بهم.
(و) كذا تكره (إمامة الأجذم والأبرص) على المشهور ؛ للنهي عنه في عدّة أخبار. وحُملت على الكراهة ؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز ، كرواية عبد الله بن يزيد قال : سألت الصادق عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين؟ قال : «نعم» قلت : وهل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : «نعم ، وهل كُتب البلاء إلا على المؤمن؟» (١) ومَنَعه جماعة (٢) ؛ عملاً بظاهر النهي.
(و) إمامة (المحدود بعد توبته) للنهي عنه كذلك ، ولسقوط محلّه من القلوب ، ونقص منزلته بذلك وإن تاب.
(والأغلف) مع عدم تمكّنه من الختان ؛ لقول عليّ : «الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها» (٣).
ولو قدر وأهمل ، فهو فاسق ، ولا تصحّ صلاته بدونه وإن كان منفرداً.
(ومَنْ يكرهه المأموم) لقوله عليهالسلام : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم وعَدّ منهم : مَنْ أمّ قوماً وهُمْ له كارهون» (٤).
وقال عليّ لرجل أمّ قوماً وهُمْ له كارهون : «إنّك لخروط» (٥) بفتح الخاء المعجمة ، والراء المهملة والواو والطاء المهملة ، وهو الذي يتهوّر في الأُمور ويركب رأسه في كلّ ما يريد بالجهل وقلّة المعرفة بالأُمور.
قال المصنّف في التذكرة : والأقرب أنّه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك ، لم تكره إمامته ، والإثم على مَنْ كرهه ، وإلا كرهت (٦).
ويمكن حمل الكراهة على كراهتهم لكونه إماماً بأن يريدوا الائتمام بغيره ، فإنّه يكره له أن يؤمّهم. وقد تقدّم أنّ خيرة المأمومين مقدّمة على جميع المرجّحات ، وفي الخبر إيماء إليه.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧ / ٩٣ ؛ الاستبصار ١ : ٤٢٢ ٤٢٣ / ١٦٢٧.
(٢) منهم : السيّد المرتضى في جُمل العلم والعمل : ٧٤ ؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤٣ ؛ وابن زهرة في الغنية : ٨٨.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١٠٧ ؛ التهذيب ٣ : ٣٠ ٣١ / ١٠٨.
(٤) سنن البيهقي ٣ : ١٨٣ / ٥٣٤٢.
(٥) غريب الحديث للهروي ٣ : ٤٥٥.
(٦) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٠٥ ، ذيل المسألة ٥٧٩.