واكتفى الشهيد رحمهالله بالأعقاب خاصّة (١) ، فلا يضرّ عنده تقدّم أصابع المأموم مع مساواة عقبه لعقب الإمام أو تأخّره عنه ، كما لو كانت قدم المأموم أكبر.
وما ذكرناه من اعتبارهما معاً هو اختيار المصنّف (٢).
ولو فرض تقدّم عقب المأموم مع تساوي أصابعهما ، فظاهر الفريقين : المنع ؛ لتقدّم العقب ، الذي هو المانع عند الشهيد ، والاكتفاء بأحد الأمرين عند المصنّف في المنع ، وهو حاصل.
وكذا لو تأخّرت أصابع المأموم وتقدّمت عقبه.
ومقتضى تقييد المصنّف وغيره التقدّم في الموقف يقتضي عدم اعتبار غيره من حالات الصلاة ، كالركوع والسجود ، بل صرّح المصنّف في النهاية بأنّه لا عبرة بتقدّم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود (٣).
ويمكن دخول الركوع في الموقف ، فيعتبر فيه الأقدام ، كما مرّ.
أمّا حالة السجود والتشهّد فيشكل عدم اعتبار حالهما مطلقاً.
وينبغي مراعاة أصابع الرّجْل في حالة السجود ومقاديم الركبتين أو الأعجاز في حالة التشهّد.
ويُعلم من تعليق المنع على وقوف المأموم قدّام الإمام عدم المنع من مساواته ، وهو المشهور.
وخالف فيه ابن إدريس ، فأوجب تقدّم الإمام يسيراً (٤) ؛ عملاً بظاهر قوله عليهالسلام : «إنّما جُعل الإمام إماماً ليؤتمّ به» (٥).
ويدفعه ظاهر صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام «الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه» (٦) ولو لزم التأخرّ ، لذكره لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
__________________
(١) البيان : ٢٣٤ ؛ الدروس ١ : ٢٢٠ ؛ الذكرى ٤ : ٤٢٩.
(٢) تذكرة الفقهاء ٤ : ٢٤٠ ٢٤١ ، الفرعان «ب ، ج» ؛ نهاية الإحكام ٢ : ١١٧.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ١١٧.
(٤) السرائر ١ : ٢٧٧.
(٥) صحيح البخاري ١ : ٢٧٧ / ٧٧٢ ؛ صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ / ٤١١ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٢ ٣٩٣ / ١٢٣٧ ١٢٣٩ ، وفيها : «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به».
(٦) التهذيب ٣ : ٢٦ / ٨٩.