قال المصنّف : ولأنّ التقدّم لو كان شرطاً ، لما أمكن اختلاف اثنين في الإمامة ؛ لأنّ المتقدّم إن حصل فهو الإمام ، وإلا بطلت الصلاة (١).
ورُدّ (٢) بأنّه لا اقتداء هنا حتى يتأخّر المأموم ؛ إذ الفرض وقوع الشكّ بعد الصلاة ، فلا يلزم بقاء التذكّر بحالة الموقف. وبأنّ تأخّر المأموم شرط في صحّة صلاته لا في صحّة صلاة الإمام ، فجاز أن يقول أحدهما : كنت إماماً متقدّماً فصلاتي صحيحة دون الآخر.
(ويستحبّ للمأموم الواحد أن يقف عن (٣) يمين الإمام) مع تقدّم الإمام يسيراً.
ولا فرق في ذلك بين اقتداء الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة.
ولو كان المأموم خاصّةً امرأةً ، وقفت خلفه وجوباً على القول بتحريم المحاذاة ، أو استحباباً على القول الآخر ، وقد سبق.
والخنثى كالمرأة المقتدية برجل ، فتقف خلفه ؛ لجواز الأُنوثة.
(و) أن يقف (العُراة) المؤتمّون بالعاري (والنساء) المؤتمّات بامرأة (في صفّه) أي : صفّ الإمام فيهما.
(و) أن تقف (الجماعة) من الذكور. والمراد : الاثنان فما فوقهما (خلفه) أي : خلف الإمام بأجمعهم.
ويستحبّ كونه في وسط الصفّ ، وقرب أهل الفضل من الإمام ، فإن تعدّدوا ، كانوا في يمين الصفّ.
ولو احتيج إلى أزيد من صفّ ، استحبّ اختصاصهم بالصفّ الأوّل ثمّ الثاني لمن دونهم ، وهكذا ؛ لما روي عن النبيّ «ليليني أُولو الأحلام ثمّ الذين يلونهم ثمّ الذين يلونهم» (٤) ثمّ الصبيان ثمّ النساء.
وعن الصادق عليهالسلام (٥) «ليكن الذين يلون الإمام أُولى الأحلام منكم والنّهى ، فإن نسي
__________________
(١) مختلف الشيعة ٢ : ٤٧٨ ، المسألة ٣٣٩.
(٢) الرادّ هو الشهيد في الذكرى ٤ : ٤٢٩.
(٣) في إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٢ : «على» بدل «عن».
(٤) صحيح مسلم ١ : ٣٢٣ / ٤٣٢ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ١٨٠ / ٦٧٤ ؛ سنن الترمذي ١ : ٤٤٠ ٤٤١ / ٢٢٨ ؛ سنن النسائي ٢ : ٨٧ ٨٨ ، و ٩٠ ، وجملة «ثمّ الصبيان ثمّ النساء» لم ترد فيها.
(٥) في المصدر : عن الإمام الباقر عليهالسلام.