الإمام أو تعايا قوّموه ، وأفضل الصفوف أوّلها ، وأفضل أوّلها ما دنا من الإمام» (١) ثمّ يمينه.
(وإعادة المنفرد) صلاته (مع الجماعة) سواء كان معهم (إماماً أو مأموماً) لقول النبيّ : «إذا جئت فصلّ مع الناس وإن كنت قد صلّيت» (٢).
وعن الصادق عليهالسلام «إنّ الأفضل لمن صلّى ثمّ يجد جماعة أن يصلّي معهم» (٣).
ولو صلّى أوّلاً جماعةً ، ففي استحباب الإعادة جماعةً قولان ، أصحّهما : الجواز ؛ لعموم الأدلّة خصوصاً مع اشتمال الجماعة الثانية على مرجّح.
وهل يسترسل الاستحباب؟ مَنَعه المصنّف في التذكرة (٤) ، وجوّزه في الذكرى (٥). وعموم الأدلّة تدلّ عليه.
ولو كان أحدهما منفرداً ، فلا إشكال في الجواز ؛ تحصيلاً لفضيلة الجماعة في الحاضر.
وربما استشكله بعضهم (٦) ، وسيأتي.
وأُولى الصلاتين أو الصلوات هي فرضه ، فينوي بالباقي الندبَ ؛ لامتثاله المأمور به على وجهه ، فيخرج من العهدة.
ولو نوى الفرض في الجميع ، جاز ؛ لرواية هشام بن سالم في الرجل يصلّي الغداة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : «يصلّي بهم ويجعلها الفريضة إن شاء» (٧) ولما روي «أنّ الله يختار أحبّهما إليه» (٨) وروى «أفضلهما وأتمّهما» (٩).
(ويكره وقوف المأموم) الرجل (وحده) على المشهور ، بل يدخل في الصفوف مع الإمكان حيث وجد الفرجة وإن كانت في الصف الأوّل. ولا كراهة في اختراق الصفوف حينئذٍ ؛ لاستناده إلى تقصير الصفوف حيث تركوا الفرجة. ولو أمكن الوصول إليها بدون
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٢ ٣٧٣ / ٧ ؛ التهذيب ٣ : ٢٦٥ / ٧٥١ ، وكلمة «ثمّ يمينه» لم ترد فيهما.
(٢) سنن النسائي ٢ : ١١٢ ؛ سنن الدارقطني ١ : ٤١٥ (باب تكرار الصلاة) ح ١ ؛ مسند أحمد ٤ : ٦١٨ / ١٥٩٦٠ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٤٤
(٣) التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٥ نقلاً بالمعنى.
(٤) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٣٣ ، الفرع «ج».
(٥) الذكرى ٤ : ٣٨٢.
(٦) لم نتحقّقه.
(٧) الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٢.
(٨) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٢ ؛ التهذيب ٣ : ٢٧٠ / ٧٧٦.
(٩) الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٣٣.