فنقول : إن كانت القراءة جهريّةً ، فإن سمع في أُولييها ولو همهمة ، سقطت القراءة فيهما إجماعاً.
لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة؟ فيه قولان :
أحدهما : التحريم ، ذهب إليه جماعة منهم : المصنّف في المختلف (١) والشيخان (٢) ؛ عملاً بظاهر الأمر في قوله تعالى (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) (٣).
ولقول أمير المؤمنين ، المتقدّم (٤).
ولقول الصادق عليهالسلام في رواية يونس بن يعقوب : «مَنْ رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه» (٥) والنهي للتحريم.
والثاني : الكراهة وهو قول المحقّق والشهيد (٦) لما مرّ (٧) من صحيحة ابن الحجّاج.
وإن لم يستمع فيهما أصلاً ، جازت القراءة بالمعنى الأعمّ ، لكن ظاهر أبي الصلاح أنّ القراءة هنا واجبة (٨) ، وربّما أشعر به كلام المرتضى (٩) أيضاً. والاستناد فيه إلى ظاهر الأمر المتقدّم (١٠) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج «وإن لم تسمع فاقرأ».
والمشهور : الاستحباب بحمل الأمر عليه جمعاً بينه وبين غيره ، وقد تقدّم.
وعلى القولين فهل القراءة للحمد والسورة ، أو للحمد وحدها؟ ظاهر جماعةٍ الأوّلُ ؛ لإطلاق الأمر بالقراءة ، والمعروف منها في الأُوليين ذلك.
وصرّح الشيخ بأنّ القراءة للحمد وحدها (١١).
__________________
(١) مختلف الشيعة ٢ : ٥٠٤ ، ذيل المسألة ٣٦٠.
(٢) النهاية : ١١٣ ؛ المبسوط ١ : ١٥٨ ؛ وحكاه عن الشيخ المفيد المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٢٠ ؛ والشهيد في غاية المراد ١ : ٢١٧ ، ولم نعثر عليه في كتب الشيخ المفيد.
(٣) الأعراف (٧) : ٢٠٤.
(٤) في ص ٩٩٢.
(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩٩١ ، الهامش (٤).
(٦) المعتبر ٢ : ٤٢٠ و ٤٢١ ؛ غاية المراد ١ : ٢١٦.
(٧) في ص ٩٩١.
(٨) الكافي في الفقه : ١٤٤.
(٩) جُمل العلم والعمل : ٧٥.
(١٠) في ص ٩٩١.
(١١) النهاية : ١١٣ ؛ المبسوط ١ : ١٥٨.