وأمّا الجهريّة في أخيرتيها ففيهما أقوال :
أحدها : وجوب القراءة مخيّراً بينها وبين التسبيح ، كما لو كان منفرداً ، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة (١).
والثاني : استحباب قراءة الحمد وحدها ، وهو قول الشيخ (٢).
والثالث : التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحباباً ، وهو ظاهر جماعة منهم : المصنّف في المختلف (٣).
وإن كانت إخفاتيّةً ، ففيها أقوال :
أحدها : استحباب القراءة فيها مطلقاً ، وهو الظاهر من كلام المصنّف هنا.
وثانيها : استحباب قراءة الحمد وحدها ، وهو اختياره في القواعد (٤) ، والشيخ (٥) رحمهالله.
وثالثها : سقوط القراءة في الأُوليين ، ووجوبها في الأخيرتين مخيّراً بين الحمد والتسبيح ، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة (٦) ، كما مرّ.
ورابعها : استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله ، أو قراءة الحمد مطلقاً ، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد (٧).
ولكلّ واحد من هذه الأقوال شاهد من الأخبار. وما تقدّم طريق الجمع بينها أو (٨) بين الصحيح منها. ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال.
(وتجب) على المأموم (التبعيّة) لإمامه في الأفعال مطلقاً بمعنى أن لا يسبقه بالشروع فيها ولا بالفراغ منها ، بل إمّا أن يتأخّر عنه بحيث لا يشرع في فعل حتى يأخذ الإمام في الشروع فيه ، وهو الأفضل ، أو يقارنه ، وهو محصّل للجماعة أيضاً ، لكنّه مخلّ بالفضيلة التامّة.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤٤ ؛ الغنية : ٨٨.
(٢) انظر : النهاية : ١١٣ ؛ والمبسوط ١ : ١٥٨.
(٣) مختلف الشيعة ٢ : ٥٠٤ ، ذيل المسألة ٣٦٠.
(٤) قواعد الأحكام ١ : ٤٧.
(٥) انظر : النهاية : ١١٣ ؛ والمبسوط ١ : ١٥٨.
(٦) الكافي في الفقه : ١٤٤ ؛ الغنية : ٨٨.
(٧) الجامع للشرائع : ١٠٠.
(٨) في الطبعة الحجريّة : «و» بدل «أو».