والأفضل له انتظاره به ، كما مرّ.
وربما قيل (١) بالمنع هنا ؛ لإحداثه تشهّداً مانعاً من الاقتداء ، بخلاف مصلّي الصبح مع الظهر ، والمسافر مع الحاضر ، فإنّه يتشهّد مع الإمام.
ويضعّف بأنّ ذلك ليس مانعاً من الاقتداء ، ومن ثَمَّ يتأخّر المأموم المسبوق للتشهّد مع بقاء القدوة (٢).
(و) يجب على المأموم (نيّة الائتمام) وإلا لم تصح له الجماعة ؛ إذ ليس لكلّ امرئ إلا ما نواه ، وهو موضع وفاق ، فلو ترك نيّة الاقتداء ، فهو منفرد. فإن ترك القراءة عمداً أو جهلاً وركع ، بطلت صلاته. وكذا لو قرأ بنيّة الندب.
ولو قرأ بنيّة الوجوب وتابع الإمام في أفعاله ولم يتحمّل المتابعة على وجه يخرج عن كونه مصلّياً ، صحّت صلاته ، وفاته ثواب الجماعة.
ولا تكفي عن نيّة الائتمام نيّة الصلاة جماعةً ؛ لاشتراكها بين الإمام والمأموم ، فليس فيها ربط بفعل الإمام ، بخلاف الائتمام.
ويجب كون نيّة الاقتداء (بالمعيّن) بالاسم أو الصفة ولو بكونه هذا الحاضر ، ليمكن المتابعة ، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين ، لم تصح وإن اتّفقا في الأفعال. وكذا لو نوى الاقتداء بهما معاً.
ولو عيّن فأخطأ تعيينه بأن نوى الاقتداء بزيد فظهر أنّه عمرو ؛ بطلت صلاته أيضاً وإن كان الثاني أهلاً للإمامة.
أمّا لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنّه زيد فبان عمراً ، ففي صحّة القدوة ؛ ترجيحاً للإشارة على الاسم ، أو البطلان ؛ للعكس نظر. ورجّح المصنّف البطلان (٣) ، وهو متّجه.
(ولو) صلّى اثنان متساويان في الموقف و (نوى كلّ منهما الإمامةَ) بصاحبه (صحّت صلاتهما) وإن لم ينالا فضيلة الجماعة ؛ لإتيانهما بما يجب عليهما من القراءة.
(وتبطل) الصلاة (لو نوى كلّ منهما أنّه مأموم) بصاحبه ؛ لتركهما معاً القراءة بنيّة
__________________
(١) راجع الذكرى ٤ : ٤٤٤ ٤٤٥.
(٢) الذكرى ٤ : ٤٤٥.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ١٢٦.