الوجوب حيث وكل ذلك إلى صاحبه.
وكلاهما مرويّ عن أمير المؤمنين ، رواه الكليني بإسناده إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين في رجلين اختلفا ، فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : كنت أنا إمامك ، فقال عليهالسلام : صلاتهما تامّة ، قال : فإن قال كلّ منهما : كنت أئتمّ بك ، قال : فصلاتهما فاسدة ، [و] ليستأنفا» (١).
وفي سند الرواية ضعف ، لكنّه منجبر بتلقّي الأصحاب لها بالقبول وعملِهم بمضمونها وموافقتها للأُصول.
وهذا الفرض يمكن اتّفاقه في موضع التقيّة إذا صلّيا خلف ثالث ظاهراً وإلا بَعُد الفرض ؛ لتوقّف فعل كلّ منهما على الآخر ، فيدور.
وربما استشكل الحكم بأنّ بطلان صلاة كلّ منهما مستند إلى إخبار الآخر بعد الصلاة والحكم بصحّتها ، وفي قبول كلّ منهما في حقّ الآخر حينئذٍ نظر ؛ فإنّ الإمام لو أخبر بحدثه أو عدم تستّره أو عدم قراءته ، لم يقدح ذلك في صحّة صلاة المأموم إذا كان قد دخل على وجهٍ شرعيّ ، ولا يتمّ الفرق بينهما بتحقّق الإمامة والائتمام في المخبر بالحدث ونحوه ، والحكم بالصحّة ، فلم يقدح إخباره بشيء ؛ لأنّ ذلك لو كان شرطاً ، لم تصح الصلاة في صورة إخبار كلّ منهما بالإمامة.
ولا يخفى أنّ الإشكال في مقابلة النصّ غير مسموع ، خصوصاً مع عمل الأصحاب بذلك وعدم العلم (٢) بالمخالف.
ويمكن مع ذلك أن يكون شرط جواز الائتمام ظنّ صلاحيّة الإمام لها ، ولهذا لا يشترط أن يتحقّق المأموم كون الإمام متطهّراً ولا متّصفاً بغيرها من الشرائط الخفيّة بعد الحكم بالعدالة ظاهراً ، وحينئذٍ إن تحقّقت الإمامة والائتمام ، لم يُقبل قوله في حقّه ، كما في الحدث ونحوه. وإن حكم بهما ظاهراً ثمّ ظهر خلافه ، قُبل قول الإمام ؛ لعدم تيقّن انعقاد الجماعة ، والبناء على الظاهر مشروط بالموافقة ، وهذا هو مقتضى النصّ في الموضعين.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٣ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) في الطبعة الحجريّة : «العمل» بدل «العلم».