جماعة أن يصلّي معهم (١) فإنّ الجماعة أعمّ من أن تكون مبتدأةً أم معادةً وإن كان الظاهر هو الأوّل. ولاشتمال الصلاة الثانية على مزيّة لم تحصل في الاولى.
(و) كذا يجوز (علوّ المأموم) على الإمام وإن كان على سطح شاهق إجماعاً.
ولقول الصادق عليهالسلام : «وإن كان الإمام أسفل من موضع المأموم فلا بأس» (٢).
ولا يعتبر في العلوّ كونه لو امتدّ بُعْده إلى جهة الإمام ، لم يوجب تقدّمَ المأموم عليه ، ولو امتدّ إلى ورائه ، لم يوجب البُعْدَ المفرط ، بل يعتبر على حالية.
(وأن يكبّر الداخل) إلى موضع الجماعة (الخائف فوتَ الركوع) إن ترك تكبيرة الإحرام إلى أن يصل إلى الصفّ (ويركع ويمشي راكعاً) في غير حالة الذكر الواجب (حتى يلتحق) بالصفّ بشرط أن لا يستلزم ذلك فعلاً كثيراً وأن يكون تحرّمه في موضع يجوز الائتمام فيه.
ولو كان الانتقال إلى دُبُر القبلة ، مشى القهقرى.
وكذا يجوز المشي في غير الركوع وقد روى عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام «إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن تدركه فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإن قام فالحق بالصفّ ، وإن جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصفّ» (٣).
وتعبير المصنّف والجماعة بالدخول تبعاً للرواية (٤).
ويتحقّق ذلك إذا أُقيمت في مسجد وشبهه. ولو كان في فلاة ، كان الدخول مجازاً.
ويمكن تحقّقه بوصوله إلى مكانٍ يمكنه (٥) فيه الائتمام بأن لا يكون بعيداً عادةً ولا منخفضاً ونحو ذلك ممّا يمنع القدوة.
وينبغي أن يجرّ رِجْليه في حالة الانتقال ولا يرفعهما ؛ للرواية (٦).
(و) المأموم (المسبوق) من الإمام بركعة فصاعداً (يجعل ما يدركه) معه من الصلاة (أوّل
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٦ ٣٨٧ / ٩ ؛ الفقيه ١ : ٢٥٣ ٢٥٤ / ١١٤٦ ؛ التهذيب ٣ : ٥٣ / ١٨٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٥ ٣٨٦ / ٥ ؛ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٨ ؛ التهذيب ٣ : ٤٤ / ١٥٥ ؛ الإستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٥ ٣٨٦ / ٥ ؛ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٨ ؛ التهذيب ٣ : ٤٤ / ١٥٥ ؛ الإستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٢.
(٥) في الطبعة الحجريّة : «يمكن» بدل «يمكنه».
(٦) الفقيه ١ : ٢٥٤ ، ذيل الحديث ١١٤٨.