والمشهور : بقاء التخيير ، وقد تقدّم في خبر (١) زرارة ما يدلّ عليه.
واعلم أنّ قيام المأموم للإتمام بعد تسليم الإمام لا إشكال فيه ، بل هو الأفضل (٢) وإن قلنا بندب التسليم ؛ لأنّه من أفعال الصلاة في الجملة ، ولا يتوقّف حينئذٍ على نيّة المفارقة ؛ لحصولها به قهراً ، لكن لو فارقه بعد التشهّد ، جاز أيضاً ؛ لفوات الفعل المشترك الذي يمكن المتابعة فيه وجوباً أو استحباباً.
وهل تتوقّف المفارقة حينئذٍ على نيّة الانفراد؟ يحتمله ؛ لبقاء القدوة إلى آخر التسليم وإن لم يتابعه فيه بدليل استحباب الصبر إليه ، فالمفارقة قبله كالمفارقة قبل التشهّد وغيره.
ويحتمل عدم الافتقار إلى النيّة ؛ لفوات محلّ المتابعة خصوصاً على القول بندب التسليم.
ويؤيّد الأوّل ما مرّ من استحباب انتظار الإمام للمسبوق إلى أن تكمل صلاته ثمّ يسلّم به ، وانتظارُ المأموم السابق لنقص صلاته إلى أن يتمّ الإمام ثمّ يسلّم معه ، ولو لا بقاء القدوة ، لم يكن له فائدة. وهذا هو الأجود.
(ولو دخل الإمام) في الصلاة (وهو) أي المأموم (في نافلة ، قَطَعها) ليفوز بما هو أفضل منها ، وقَطْع النافلة جائز اختياراً ، لكنّه مكروه لغير غرضٍ شرعيّ ، فإذا كان وسيلةً إلى الأفضل ، زالت الكراهة ، بل استحبّ القطع.
(و) لو دخل المأموم (في الفريضة) نقلها إلى النفل ، و (يتمّها) ركعتين (نافلةً ، ويدخل معه) ليدرك الفضيلة.
والظاهر أنّ معنى الدخول الشروع في أفعال الصلاة الواجبة.
والذي دلّت عليه الأخبار وعبّر به جماعة من الأصحاب أنّ الحكم يتعلّق بالمأموم متى أُقيمت الصلاة ، فيكون المراد حينئذٍ بالدخول الاشتغالَ بمقدّماتها والتأهّب لها.
وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن ، قال : «فليصلّ ركعتين ، ويستأنف الصلاة مع
__________________
(١) تقدّم الخبر في ص ١٠٠٣.
(٢) في الطبعة الحجريّة : أفضل.