(المقصد الثالث : في صلاة الخوف)
وهي مشروعة في زمن الرسولُ وبعده ؛ للآية (١) ، والتأسّي ، وفعل أمير المؤمنين في صفّين ليلة الهرير (٢).
وقيل : إنّ الحكم في حالة الخوف قبل نزول قوله تعالى (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ) (٣) الآية ، كان تأخير الصلاة إلى أن يحصل الأمن ثمّ تُقضى ، فنسخ بصلاة الخوف (٤) ، ولهذا أخّر النبيّ يوم الخندق أربع صلوات ثمّ قضاها (٥) ، وقد مرّت الرواية.
وصلاة الخوف أنواع أشهرها : صلاة ذات الرقاع صلاها النبيّ (٦). وقيل (٧) : إنّ الآية نزلت بها.
وقد اختلف في وجه تسميتها بذلك.
فقيل : لأنّ القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود ، كالرقاع (٨).
وقيل : كانت الصحابة حفاةً ، فلفّوا على أرجلهم الجلود والخِرَق لشدّة الحَرّ (٩).
__________________
(١) النساء (٤) : ١٠٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٧ ٤٥٨ / ٢ ؛ التهذيب ٣ : ١٧٣ ١٧٤ / ٣٨٤ ؛ تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ / ٢٥٧.
(٣) النساء (٤) : ١٠٢.
(٤) كما في الذكرى ٤ : ٣٤٢.
(٥) المغازي للواقدي ٢ : ٤٧٣ ؛ وانظر سنن البيهقي ٣ : ٣٥٨ / ٦٠٠٥.
(٦) صحيح البخاري ٤ : ١٥١٢ / ٣٨٩٨ ؛ صحيح مسلم ١ : ٥٧٥ / ٨٤٢ ، و ٥٧٦ / ٨٤٣ ؛ سنن أبي داوُد ٢ : ١٣ / ١٢٣٨ ؛ سنن النسائي ٣ : ١٧١.
(٧) لم نعثر على القائل.
(٨) معجم البلدان ٣ : ٥٦.
(٩) السيرة النبويّة لابن كثير ٣ : ١٦٠.