(العدوّ) حالة صلاة الأُخرى ، فلو لم يمكن ذلك ، لم تتحقّق هذه الصلاة.
وهذا الشرط إنّما يعتبر لو انحصر عسكر المسلمين فيهم ، فلو كان معهم قوم من الكفّار يقاتلون معهم كالمؤلّفة لا يصلّون بحيث يقاومون العدوّ حال صلاة المسلمين ، سقط هذا الشرط.
ولو افتقروا إلى مساعد من المسلمين لا يقاوم العدوّ مستقِلا ، سقط أيضاً ، فيُبقي الإمام معهم من المسلمين مَنْ تحصل به الكفاية ، ويصلّي بالباقين إذا كانوا مثلهم أو أكثر بهذه الصلاة.
(و) رابعها (عدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين) لتعذّر التوزيع حينئذٍ ؛ لأنّ صلاة الخوف مقصورة.
وهذا الشرط يتمّ في غير صلاة المغرب ، وأمّا لو احتاجوا فيها إلى الافتراق ثلاث فِرَق ، أمكن ، وشُرّعت هذه الهيئة على الأصحّ.
ولو شرطنا في قصر صلاة الخوف السفر كما سيأتي القول به لبعض الأصحاب واحتيج إلى أربع فِرَق في الحضر ، فكذلك.
ولو افتقر إلى زيادة عن الثلاث في المغرب وعلى الأربع في غيرها ، انتفت هذه الهيئة قطعاً.
(وهي) أي : صلاة الخوف (مقصورة سفراً) إجماعاً إذا كانت رباعيّةً ، سواء صُلّيت جماعة أم فرادى (وحضراً) على المشهور بين الأصحاب (جماعةً وفرادى) كما تقصر للسفر المجرّد عن الخوف ؛ لظاهر الآية (١).
ولصحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام «صلاة الخوف أحقّ أن تقصر من صلاة سفر ليس فيه خوف» (٢).
وذهب جماعة منهم الشيخ وابن إدريس (٣) إلى اشتراط الجماعة في قصرها حضراً ؛ لأنّ النبيّ إنّما قصرها في الجماعة.
__________________
(١) النساء (٤) : ١٠١.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٢ / ٩٢١.
(٣) المبسوط ١ : ١٦٥ ؛ السرائر ١ : ٣٤٨.