وهل تفتقر الثانية إلى نيّة الانفراد عند قيامهم إلى الركعة الثانية؟ يحتمله ؛ لما مرّ ، وبه صرّح جماعة (١) ، وهو الظاهر من كلام الشيخ حيث حكم بعدم تحمّل الإمام أوهامهم في تلك الركعة ، مع حكمه بتحمّله في غيرها (٢) ، وذلك عنده لازم للائتمام ، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.
وظاهر الأكثر بقاء القدوة حكماً وإن استقلّوا بالقراءة والأفعال.
والفائدة حصول ثواب الائتمام في جميع الصلاة ، ورجوعهم إلى الإمام في السهو ، ويدلّ عليه عدّهم من جملة مخالفة هذه الصلاة لغيرها ائتمامَ القائم بالقاعد.
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال : «فصار للأوّلين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم» (٣) ولا يحصل لهم التسليم إلا ببقاء الائتمام.
وكلام المصنّف يدلّ على ذلك أيضاً حيث حكم بأنّه يسلّم بهم.
وقد تقدّم في الجماعة ما يدلّ عليه في غير هذه الصلاة ، وهو استحباب تأخير الأمام التسليم لأجل المسبوق ، فيسلّم به بعد فراغه.
(وفي) الصلاة (الثلاثيّة) وهي المغرب (يتخيّر) الإمام (بين أن يصلّي ب) الفرقة (الأُولى ركعة ، وب) الفرقة (الثانية ركعتين ، وبالعكس) وهو أن يصلّي بالأُولى ركعتين وبالثانية ركعة ، فإن اختار الأوّل وهو الأفضل انفردت الاولى بعد القيام إلى الثانية ، كما مرّ. وعلى الثاني تفارقه في حال جلوسه للتشهّد بعد أن تتشهّد ، ويبقى الإمام جالساً إلى أن تحضر الثانية لتفوز بالركعة من أوّلها.
ولو انتظرها حال قيامه في الثالثة ، صحّ أيضاً ، وحينئذٍ فتؤخّر الفرقة الأُولى المفارقة إلى أن ينتصب الإمام قائماً ؛ لعدم الفائدة قبله.
وعلى التقديرين إذا جلس الإمام للتشهّد على الثالثة ، لا تنتظره الفرقة الثانية إلى أن يتشهّد أو (٤) يسلّم ، كما مرّ في الجماعة ، بل تنهض عند قيامه من السجود ، فتتمّ الصلاة ، وينتظرها الإمام قبل التسليم إلى أن تكمل فيسلّم بها.
__________________
(١) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ١١٠.
(٢) المبسوط ١ : ١٦٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٠١ / ٩١٧ ؛ الإستبصار ١ : ٤٥٦ / ١٧٦٧.
(٤) في الطبعة الحجريّة : «و» بدل «أو».