وعلى القول الأوّل تتشهّد معه ، وينهض لإكمال الصلاة بالركعة الأخيرة ثمّ يجلس ويتشهّد ويسلّم بها.
وإنّما كان هذا أعني صلاته بالأُولى ركعة وبالثانية ركعتين أفضل ؛ لأنّه المرويّ من فعل عليّ (١) ، فينبغي التأسّي به.
ولرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : «وفي المغرب يقوم الإمام وتجيء طائفة فيقومون خلفه ويصلّي بهم ركعة ثمّ يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائماً ويصلّون الركعتين ويتشهّدون ويسلّم بعضهم على بعض ، ثمّ ينصرفون ، فيقومون في موقف أصحابهم ، ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم ركعة يقرأ فيها ثمّ يجلس ويتشهّد ويقوم ويقومون معه فيصلّون ركعة أُخرى ثمّ يجلس ويقومون هُمْ فيصلّون ركعة أُخرى ويسلّم عليهم» (٢).
ولأنّه يستلزم فوز الثانية بالقراءة المتعيّنة ، وتقارب الفرقتين في إدراك الأركان ؛ لاختصاص الاولى بخمسة أركان في الركعة الأُولى ، والثانية بثلاثة أركان في الثالثة ، وبركنين في الثانية ، وهُما الركوع والسجود ، والقيام مشترك بينهما وإن كانت جهة ركنيّته إنّما تحصل للثانية ، بخلاف الصورة الأُخرى ، فإنّ الأُولى تستأثر بمعظم الأركان والأفعال ، وهو اختيار المعظم (٣) والمصنّف في التذكرة (٤).
ورجّح في القواعد الصورة الثانية (٥) ، وهي اختصاص الاولى بركعتين ، والثانية بالركعة الأخيرة ؛ لصحيحة زرارة وفضيل ومحمَّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام «إنّه يصلّي بفرقة ركعتين ثمّ يجلس ويشير إليهم بيده ، فيقومون فيصلّون ركعة ويسلّمون ، وتجيء الطائفة الأُخرى فيصلّي بهم ركعة» (٦).
ولئلا تكلّف الثانية زيادة جلوس في التشهّد له ، وهي مبنيّة على التخفيف.
__________________
(١) المغني ٢ : ٢٦٢ ؛ الشرح الكبير ٢ : ١٣٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٥ ٤٥٦ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ١٧١ ١٧٢ / ٣٧٩ ؛ الاستبصار ١ : ٤٥٥ ٤٥٦ / ١٧٦٦.
(٣) كما في الذكرى ٤ : ٣٤٧.
(٤) قال العلامة بالتخيير ، انظر : تذكرة الفقهاء ٤ : ٤٢٩ ، المسألة ٦٦١.
(٥) قواعد الأحكام ١ : ٤٨.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٠١ / ٩١٧ و ٩١٨ ؛ الاستبصار ١ : ٤٥٦ ٤٥٧ / ١٢٦٧ و ١٢٦٨.