(والنجاسة) الكائنة على السلاح (غير مانعة) من أخذه إن لم تتمّ الصلاة فيه منفرداً ، كما هو الغالب في السلاح ، ولم يستلزم تعدّي النجاسة إلى غيره ، ولا يقيّد الجواز بالضرورة.
ولو ترك المصلّي أخذ السلاح في موضع وجوبه ، لم تبطل صلاته ؛ لخروج الأخذ عن شروط الصلاة وأجزائها.
هذا كلّه إذا أمكن الصلاة على هذه الحالة بحيث لا يشتدّ الخوف ويحوج إلى قتال الجميع (وأمّا شدّة الخوف ف) المراد به (أن ينتهي الحال إلى المسايفة و (١) المعانقة) والضابط أن لا يتمكّنوا من الصلاة على الوجوه المقرّرة في أنواع صلاة الخوف ، والمعانقة كناية عن ذلك (فيصلّون) حينئذٍ (فرادى) لبُعْد التمكّن من الجماعة (كيفما أمكنهم) ركباناً ومُشاةً ، ويركعون ويسجدون مع الإمكان ، وإلا فبالإيماء.
(ويستقبلون) القبلة (مع المكنة) وإلا فبحسب الإمكان في بعض الصلاة (وإلا) يمكن الاستقبال بجميع أفعال الصلاة غير التكبيرة (فبالتكبيرة ، وإلا) يمكن الاستقبال بشيء (سقط) لقوله عليهالسلام في صلاة المطاردة : «يصلّي كلّ منهم بالإيماء حيث كان وجهه» (٢).
ويفهم من قوله : «يصلّون فرادى» عدم جواز صلاتهم جماعةً.
والأولى الجواز ؛ لعموم الترغيب فيها ، واشتراك المانع بين الجماعة والفرادى.
هذا مع اتّحاد جهة الإمام والمأموم. ولو اختلفت ، جاز أيضاً مع عدم تقدّم المأموم على الإمام صوب مقصده ، كما في المستديرين حول الكعبة.
والفرق بينهم وبين المختلفين في الاجتهاد في جهة القبلة حيث لا يجوز لأحدهم الاقتداء بالآخر : أنّ كلّ جهة هنا قبلة في حقّ المضطرّ إليها ، بخلاف المجتهدين ، ومن ثَمَّ تجب الإعادة لو تبيّن الخطأ على بعض الوجوه. ولأنّ كلّ واحد من المجتهدين يعتقد خطأ الآخر ، بخلاف المضطرّين.
(وتجوز) الصلاة (راكباً مع الضرورة ، ويسجد على قربوس سرجه) بفتح القاف والراء مع تعذّر النزول ولو للسجود خاصّة ثمّ الركوب ، فلو أمكن ، وجب. واغتفر
__________________
(١) في إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٤ : «أو» بدل «و».
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٧ ٤٥٨ / ٢ ؛ التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٤.