صلاة المواقفة إيماءً على دابّته» (١).
ولو أمكن الصلاة بالأفعال إيماءً ، وجب مقدّماً على صلاة الشدّة.
وأُلحق بمن ذُكر الأسيرُ في أيدي المشركين إذا خاف من إظهار الصلاة ، والمديون المعسر لو عجز عن إقامة البيّنة بالإعسار وخاف الحبس فهرب ، والمدافع عن ماله ؛ لاشتراك الجميع في الخوف ، والحكم معلّق عليه في الآية (٢) ، وهو يشعر بالعلّيّة. والتعليق بـ (الَّذِينَ كَفَرُوا) (٣) أغلبيّة. وفيه نظر.
ومنع في الذكرى من قصر الأسير في تلك الحالة مع عدم السفر (٤).
ولا إشكال في جواز الإيماء في الجميع مع الحاجة إليه.
(والموتحل والغريق يصلّيان) بحسب الإمكان. ويجوز لهما الصلاة (بالإيماء مع العجز) عن استيفاء الأفعال (ولا يقصّران) العدد (إلا في سفر أو خوف) لاختصاص قصر الكمّيّة بهما ، بخلاف الكيفيّة.
قال في الذكرى : نعم ، لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد سلامته وضاق الوقت ، فالظاهر أنّه يقصر العدد أيضاً (٥).
وهو حسن حيث إنّه يجوز له الترك ، فقصر العدد أولى ، لكن في سقوط القضاء بذلك نظر ؛ لعدم النصّ على جواز القصر هنا.
ووجه السقوط : حصول الخوف في الجملة ، كما مرّ.
والحاصل أنّ غلبة مطلق الخوف يوجب تطرّق القصر إلى كلّ خائف ، ووجهه غير واضح ؛ إذ لا دليل عليه ، والوقوف مع المنصوص عليه بالقصر أوضح.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٨ ؛ التهذيب ٣ : ١٧٣ / ٣٨٣.
(٢) النساء (٤) : ١٠١.
(٣) النساء (٤) : ١٠١.
(٤) الذكرى ٤ : ٣٦٣.
(٥) الذكرى ٤ : ٣٦٤.