وقصداه ولو بغلبة الظنّ على بقاء الاستيلاء ، قصّرا مع بلوغ المسافة. وإن جهلا مقصدهم (١) أو احتملا الخلاص احتمالاً قريباً ، أتمّا.
وطالب الآبق ومتلقّي المسافر إلى بلدٍ معيّن إن علما البلوغ إليه ، فظاهر.
ولو غلب على ظنّهما ذلك واحتملا لقاءه قبله ، ففي قصرهما احتمال. ومقتضى ما تقدّم القصرُ.
ويظهر من الأصحاب التمام متى جوّزا الرجوع قبله.
(و) على كلّ حال فالهائم وطالب الآبق (يقصّران في الرجوع مع البلوغ) للمسافة ؛ لوجود المقتضي ، وكذا لو تجدّد قصد المسافة في الأثناء. ولا يبنى على ما تقدّم ، فلو عزم غير القاصد في الأثناء على الوصول إلى موضعٍ معيّن لا يبلغ من موضع القصد مسافةً ثمّ يرجع بعده إلى وطنه ، أتمّ ذاهباً وفي ذلك الموضع ، وتوقّف الحكم بالقصر على العود ، كما لو لم يقصد أصلاً ، ولا يضمّ ما تجدّد قصده إلى العود وإن اتّصل به ؛ لأنّ كلّ واحد من الذهاب والعود له حكم بانفراده لا يضمّ أحدهما إلى الآخر.
[الشرط] (الثالث (٢) : عدم قطع السفر) ويحصل بأمرين (بنيّة الإقامة عشرة) أيّام (فما زاد) عنها (في الأثناء) أي : أثناء السفر ، سواء وقع ذلك قبل بلوغ المسافة أم بعده ، فإنّه يتمّ بعد ذلك. وهو موضع وفاق ، والنصوص في ذلك متظافرة عن عليّ (٣) وأهل بيته عليهمالسلام.
فمنها : رواية زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت : أرأيت مَنْ قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً؟ ومتى ينبغي له أن يتمّ؟ فقال : «إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقامَ عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك» (٤).
وقد عُلم من الخبر أنّه لا فرق في موضع الإقامة بين كونه بلداً أو قرية أو حلّة أو بادية ،
__________________
(١) جمع الضمير باعتبار «المشركين».
(٢) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «ج» بدل «الثالث». وما أثبتناه هو الموافق لبعض نسخ الإرشاد.
(٣) أمالي الطوسي : ٣٤٧ / ٧١٨ ٥٨.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٥ / ١ ؛ التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٦ ؛ الاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٧.