ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره.
والمراد بنيّة الإقامة تحقّق المقام في نفسه كما يقتضيه الخبر ، فيدخل فيه مَنْ نوى الإقامة اقتراحاً ، ومَنْ أوقفها على قضاء حاجة يتوقّف انقضاؤها عليها. ومثله ما لو علّق النيّة على شرط ، كلقاء رجل ورواج سوق ، فحصل الشرط.
ومقتضى العشرة أن تكون كاملةً ، فإن كانت النيّة في أوّل اليوم ، فظاهر ، وإلا فالظاهر التلفيق من الحادي عشر بقدر ما فات من الأوّل.
ولا فرق في ذلك بين يومي الدخول والخروج وغيرهما ، فيحتسب ما حصل فيه المقام منهما من العدد.
واستشكل المصنّف في التذكرة والنهاية (١) احتسابهما من العدد من حيث إنّهما من تتمّة السفر وبداءته ؛ لاشتغاله في الأوّل بأسباب الإقامة ، وفي الأخير بالسفر ، ومن صدق الإقامة في اليومين. واحتمل التلفيق (٢) ، كما اخترناه.
(أو بوصوله بلداً له فيه ملك استوطنه ستّة أشهر فصاعداً) فيتمّ حينئذٍ وإن كان جازماً على السفر قبل تخلّل عشرة ؛ للإجماع.
ولقول الرضا عليهالسلام في رواية محمّد بن [إسماعيل بن] (٣) بزيع وقد سأله عن الاستيطان ، فقال : «أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر» (٤).
وروى عمّار عن الصادق عليهالسلام «يتمّ ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة» (٥).
وفي حكمه اتّخاذ البلد دار إقامة على الدوام ، كما ذكره المصنّف (٦) وكثير من الأصحاب (٧).
ويمكن الاستدلال عليه بالخبر (٨) السابق ؛ لصدق اسم المنزل عليه ، واللام كما تدلّ
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٩٠ ، الفرع «ح» ؛ نهاية الإحكام ٢ : ١٨٧.
(٢) نهاية الإحكام ٢ : ١٨٧.
(٣) ما بين المعقوفين من المصادر.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٠ ؛ التهذيب ٣ : ٢١٣ / ٥٢٠ ؛ الاستبصار ١ : ٢٣١ / ٨٢١.
(٥) التهذيب ٣ : ٢١١ / ٥١٢ ؛ الاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١٤.
(٦) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٩٢ ، الفرع «ط» ؛ قواعد الأحكام ١ : ٥٠ ؛ نهاية الإحكام ٢ : ٦١٧٨
(٧) منهم : الشهيد في البيان : ٢٦٢ ؛ والدروس ١ : ٢١١ ؛ والذكرى ٤ : ٣٠٩.
(٨) أي : خبر ابن بزيع ، المتقدّم آنفاً.