على الملك تدلّ على الاختصاص ، بل هي فيه أظهر ، وحينئذٍ فيشترط فيه الاستيطان ستّة أشهر ، كالملك.
وكذا لو اتّخذ بلداناً للإقامة على التناوب دائماً.
وقد صرّح المصنّف والشهيد (١) رحمهالله وغيرهما (٢) باشتراط نيّة الدوام مع عدم الملك. ولا معدل عنه ، إلا أنّ الدلالة عليه غير واضحة.
ويشترط في الستّة الصلاة فيها (٣) تماماً بنيّة الإقامة ؛ لأنّه المفهوم من الإقامة ، فلا يكفي مطلق الإقامة ، ولا التمام بسبب كثرة السفر ، أو المعصية به ، أو شرف البقعة.
نعم ، لا تضرّ مجامعتها لها وإن تعدّدت الأسباب ؛ لحصول المقتضي.
ولا يشترط فيها التوالي ؛ للعموم ، ولا كون السكنى في الملك ولا كونه (٤) له صلاحية السكنى ؛ لحديث النخلة (٥) ، فيكفي سكنى بلد لا يخرج عن حدوده الشرعيّة ، وهي مبدأ الخفاء.
ويشترط كون الاستيطان بعد الملك ؛ لأنّه المفهوم منه ، ودوامُ الملك ، فلو خرج عنه ، زال الحكم ، بخلاف ما لو آجره أو رهنه أو أعاره أو غُصب منه. ولو تعدّدت ، كفى استيطان الأوّل منها. وملكُ الرقبة ، فلا تكفي الإجارة ، وملك المنفعة بوصيّة وغيرها ، ولا الوقوف العامّة مع دخوله في مقتضاها.
نعم ، يكفي الخاصّ بناءً على انتقال الملك فيه إلى الموقوف عليه.
ولو تعدّدت الأملاك وخرج بعضها عن ملكه ، اشترط اتّصاف الباقي بالوصف.
والظاهر أنّ ملك مغرس الشجرة معها غير شرط ، بل يكفي ملك أحدهما.
وفي الاكتفاء بملك بعض الشجرة وجه ؛ لصدق اسم الملك.
ووجه العدم : التنصيص على الواحدة في مقام المبالغة ، فلو اكتفى بأقلّ منها ، لم يحصل الغرض.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٩٢ ، الفرع «ط» ؛ نهاية الإحكام ٢ : ١٧٨ ؛ الذكرى ٤ : ٣٠٩.
(٢) انظر : جامع المقاصد ٢ : ٥١٢.
(٣) في الطبعة الحجريّة : فيه.
(٤) أي : كون الملك.
(٥) تقدّم حديث النخلة في ص ١٠٢٩.