بصيده لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل» (١).
وفي رواية عمّار بن مروان (٢) عنه عليهالسلام «عدم تقصير العاصي لله ولرسوله ، كطالب الشحناء والسعاية في ضرر على قوم من المسلمين» (٣).
وهذا الحديث وإن كان صدره يدلّ على مطلق المعصية لكن عجزه يخصّ ذلك بما كانت غايته المعصية ، كما في غيره.
وبالجملة ، فاللازم ممّا عدّه الأصحاب من الأفراد عموم المنع لكلّ عاصٍ بترك واجبٍ يفوت بسبب السفر ، ومن جملته تارك التعلّم ، لكن في إدخاله نظر ؛ لعدم دلالة النصوص عليه (٤).
واحترزنا بالعاصي بسفره عن العاصي فيه ، كما لو كان يشرب الخمر في طريق سفر غايته الطاعة ، ويزني ، فإنّه باقٍ على الرخصة.
ولو رجع العاصي عن نيّته في أثناء السفر ، اعتبرت المسافة حينئذٍ ، فإن قصر الباقي منه ، بقي على التمام. ولو انعكس الفرض ، انقطع ترخّصه حين النيّة.
ولو عاد إلى الطاعة ، ففي اشتراط كون الباقي مسافةً في العود إلى القصر أو البناء على ما سبق وجهان : من بطلان الماضي بتوسّط نيّة المعصية ، ومن أنّ المانع كان هو المعصية وقد زالت ، وهو الذي اختاره في الذكرى (٥).
وينبغي أن يكون ذلك مع بلوغ ما مضى من سفر الطاعة وما بقي مسافةً ، أمّا لو لم تتمّ إلا بالجزء الذاهب في المعصية ، أشكل الفرق بينه وبين الراجع إلى الطاعة بعد أن كان قد سافر إلى المعصية ابتداءً ، وقد وافق فيها على اشتراط كون الباقي مسافةً (٦) ، وهذا هو الظاهر من التذكرة (٧) ، مع استشكاله الحكم فيها.
ويقرب من ذلك ما لو رجع عن السفر في أثناء المسافة ثمّ عاد إليه ولا يبلغ باقيه مسافةً.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨٢ ؛ التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٤ ؛ الإستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٦.
(٢) في الكافي عن محمد بن مروان.
(٣) الكافي ٤ : ١٢٩ / ٣ ؛ الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤٠٩ ؛ التهذيب ٤ : ٢١٩ ٢٢٠ / ٦٤٠.
(٤) في الطبعة الحجريّة : «على العموم» بدل «عليه».
(٥) الذكرى ٤ : ٣١٤ ٣١٥.
(٦) الذكرى ٤ : ٣١٤.
(٧) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٩٧ ، ذيل الفرع «ج».