وقد روى ذلك في المكاري عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام (١) ، ومن ثَمَّ احتمل المحقّق (٢) اختصاص الحكم بالمكاري ، وجعل الباقين مع تحقّق الكثرة على التمام وإن أقاموا عشرة.
والمشهور : التعميم إن لم يكن موضع وفاق ، فإنّ المحقّق ذكر ذلك بطريق الاحتمال.
وهل يشترط في إقامة العشرة التتالي؟ أكثر الأصحاب (٣) على الإطلاق.
والظاهر أنّه في إقامة بلده غير شرط ؛ لصدق اسم العشرة ، وأصالة البراءة ، فيلفّق ما وقع منها في البلد.
نعم ، يشترط عدم تخلّل المسافة إجماعاً.
وقد صرّح بهذا التفصيل جماعة منهم : الشهيد (٤) رحمهالله.
وأمّا العشرة التي في غير بلده فيحتمل كونها كذلك ؛ لما ذكرناه من العلّة ، ولما سيأتي من أنّ الخروج بعد الصلاة تماماً إلى ما دون المسافة لا يؤثّر في القصر ، بل يبقى على التمام ، فهو حينئذٍ كبلدة.
نعم ، يأتي على ما يختاره المصنّف من أنّ الخارج حينئذٍ يقصّر ما لم يكن في نيّته إقامة عشرة مستأنفة عدم التلفيق ؛ لأنّ ذلك كالخروج إلى المسافة ؛ لتخلّل ما يقطع الإقامة ، فيكون حكمه حكم السفر إلى المسافة في انقطاع حكم السابق عليه إذا لم تكن عشرةً.
وسيأتي بيان أنّ مطلق الخروج مع نيّة إقامة العشرة غير قاطع لحكم الإقامة ، فيضعف دليل عدم التلفيق ، لكنّي لم أقف على مُفْتٍ به من الأصحاب.
نعم ، نقله بعضهم (٥) عن المحقّق الشيخ عليّ رحمهالله. وهو متوجّه.
وحيث اشترط في إقامة العشرة في غير بلده نيّتها لم يؤثّر وقوعها بنيّة متردّدة ، وهو موضع وفاق.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨١ ٢٨٢ / ١٢٧٨ ؛ التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣١ ؛ الاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٧٣.
(٣) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٢٢ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٣٦ ؛ والشهيد في البيان : ٢٦٤ ؛ والدروس ١ : ٢١٢ ؛ والذكرى ٤ : ٣١٦.
(٤) البيان : ٢٦٤.
(٥) لم نتحقّقه.