وأُجيب (١) بأنّ الحديث متروك الظاهر ؛ لتضمّنه ما دون الخمسة ، وهُم لا يقولون بتأثير ما دونها.
وفيه نظر ؛ لأنّ الخبر إن صحّ لم يضر موضع الخلاف منه خروج جزء آخر عن صلاحيّة الاحتجاج ، والأصحاب قد احتجّوا به على أنّ إقامة العشرة تقطع كثرة السفر.
واحتمال اختصاص الحكم بالمكاري إنّما نشأ منه ؛ لأنّ البحث فيه عنه.
وحَمَله المصنّف في المختلف على سقوط نافلة النهار (٢). ولا يخفى بُعْده.
ولضعف جوابه مال المحقّق في المعتبر (٣) إلى العمل بمضمونه وموافقة الشيخ.
ونقل عن ابن الجنيد القول بالاكتفاء في التقصير بإقامة ما دون الخمسة (٤) ، كما دلّ عليه الخبر (٥).
الشرط (السادس (٦) : خفاء الجدران والأذان ، فلا يترخّص) المسافر (قبل ذلك) على المشهور بين المتأخّرين.
واعتبر أكثر المتقدّمين (٧) أحد الأمرين : خفاء الجدران ، أو عدم سماع الأذان.
وابن بابويه لم يعتبرهما معاً ، واكتفى بمجرّد الخروج من المنزل (٨).
ووجه ما اختاره المصنّف من اعتبار الأمرين معاً : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل يريد السفر فيخرج متى يقصّر؟ قال : «إذا توارى من البيوت» (٩).
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : «إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان
__________________
(١) المجيب هو الشهيد في غاية المراد ١ : ٢٢٥.
(٢) مختلف الشيعة ٢ : ٥٣٢ ، ذيل البحث الرابع ضمن المسألة ٣٩١.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٧٣.
(٤) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٥٣٦ ، المسألة ٣٩٤.
(٥) أي : خبر عبد الله بن سنان ، المتقدّم في ص ١٠٤٣.
(٦) في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : «و» بدل «السادس». وما أثبتناه هو الموافق لبعض نسخ الإرشاد.
(٧) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٣٦ ؛ والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٠٦.
(٨) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٥٣٤ ، المسألة ٣٩٢.
(٩) الكافي ٣ : ٤٣٤ / ١ ؛ الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٧ ؛ التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٦ ، و ٤ : ٢٣٠ / ٦٧٦.