ومثله ما لو لم ينو إقامة العشرة في أثناء المسافة ولكن علّقه على شيء لا يحصل إلا بعد العشرة.
وكذا القول فيما لو جزم بالسفر من دونها مع عدم العلم بمجيئها ولكن علّقه على مضيّ عشرة أو ما يتوقّف على مضيّها.
وبما ذكرناه يُعلم أنّ صُور انتظار الرفقة تزيد على عشرين صورة تظهر بالتأمّل.
(ولو نوى المقصّر الإقامة في بلدٍ عشرة أيّام ، أتمّ) صلاته وصومه وإن كان عازماً على السفر بعد ذلك. وقد تقدّم الكلام فيه ، وإنّما أعاده ليرتّب عليه ما بعده.
(ولو (١) تردّد) في الإقامة (قصّر إلى) مضيّ (ثلاثين يوماً ثمّ يُتمّ) بعد ذلك إن اتّفق له فعل رباعيّة قبل السفر (ولو صلاة واحدة).
وفي رواية أبي ولاد عن الصادق عليهالسلام «يقصّر المتردّد إلى شهر» (٢).
ويُحمل على الثلاثين وإن احتمل النقص ؛ جمعاً بينها وبين ما روي عن الباقر عليهالسلام من تعليق الحكم على الثلاثين (٣) ، فإنّ المطلق يحمل على المقيّد.
(ولو نوى الإقامة) عشراً (ثمّ بدا له) وعزم على السفر (قصّر) أي : رجع إلى القصر بمجرّد تجديد نيّة السفر ونقض الإقامة وإن لم ينشئ السفر (ما لم يكن قد صلّى ولو) فريضة (واحدة على التمام) فإنّه حينئذٍ يستمرّ عليه إلى أن يخرج إلى المسافة ، فإنّ عزم الإقامة والصلاة تماماً بعدها يقطع السفر قطعاً مستقرّاً ، فيتوقّف القصر بعده على سفرٍ جديد يوجبه ، ولا يضمّ ما بقي من المسافة إلى ما مضى منها ، بخلاف ما لو كان الرجوع عن الإقامة قبل الصلاة تماماً ، فإنّه يرجع إلى القصر وإن لم يخرج.
ولا يفتقر إلى كون الباقي مسافةً على الأقوى ، فإنّ اشتراط المسافة بعد ذلك يستلزم التوقّف على الشروع فيها ، كما هو مقتضى كلّ سفر يقع ابتداءً أو بعد انقطاع الأوّل بوطن أو نيّة إقامة العشرة مع الصلاة تماماً.
ويحتمل اشتراط المسافة بعد ذلك ؛ لإطلاق النصّ والفتوى بأنّ نيّة الإقامة تقطع
__________________
(١) في إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٥ : «أن» بدل «لو».
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣ ؛ الاستبصار ١ : ٢٣٨ ٢٣٩ / ٨٥١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢١٩ ٢٢٠ / ٥٤٨ ؛ وفي الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٤٩ ؛ وكذا في الكافي ٣ : ٤٣٦ / ٣ عن الإمام الصادق عليهالسلام.