الحكم الصلاة تماماً ولم يحصل.
وقطع المصنّف في التذكرة (١) بكون الترك كالصلاة ، فيجب الإتمام ؛ نظراً إلى استقرارها في الذمّة تماماً ، وتبعه على ذلك المحقّقُ الشيخ عليّ (٢).
واستشكل المصنّف في النهاية (٣) الحكم ، وكذا الشهيد في الذكرى (٤).
ولو كان ترك الصلاة لعذرٍ مسقط للقضاء كالجنون والإغماء فلا إشكال في كونه كمن لم يصلّ.
ولو لم يكن صلّى لكن صام يوماً تامّاً (٥) ، فكالصلاة عند المصنّف (٦) ، بل أولى ؛ لأنّه أحد الأمرين المرتّبين على المقام ، ويزيد كونه قد فات فيه وقت الصلاة تماماً.
ولو لم يخرج وقت الصلاة ، ففي الاكتفاء به مطلقاً أو مع زوال الشمس قبل الرجوع عن نيّة الإقامة ، أو عدمه مطلقاً أوجُه : من كون الصوم أحد العبادتين المشروطتين بالإقامة ، وكلّ جزء منه كذلك ، فإنّ الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلاً ، فمجرّد الشروع فيه صحيحاً يقتضي اتّحاد أثر الإقامة في العبادة ، كما لو صلّى تماماً. ومن عدم صدق صلاة الفريضة.
ووجه التفصيل : أنّ الخروج إلى السفر قبل الزوال يوجب إبطال الصوم ، فليس منافياً له ، بخلاف الخروج بعده ، فإنّه لا يؤثّر فيه ، فأولى أن لا يؤثّر مجرّد الرجوع عن الإقامة.
والأوّل مختار المصنّف (٧) ، والأخير مختار الشهيد والشيخ عليّ (٨).
والوسط متوجّه ؛ لعدم الدليل الدالّ على المساواة بين الصوم والصلاة هنا ، وكونه أحد الأمرين المترتّبين على الإقامة لا يوجب إلحاقه بها ؛ فإنّه قياس محض لا نقول به ، وإنّما يصحّ التعليل لو كان منصوصاً عند المصنّف ، لا إذا كان مستنبطاً.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٤ : ٤١٠ ، الفرع «أ» من المسألة ٦٤٥.
(٢) انظر جامع المقاصد ٢ : ٥١٤.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ١٨٥.
(٤) الذكرى ٤ : ٣٠٦.
(٥) في الطبعة الحجريّة : «تماماً».
(٦) تذكرة الفقهاء ٤ : ٤١٠ ، الفرع «ب» من المسألة ٦٤٥ ؛ نهاية الإحكام ٢ : ١٨٥.
(٧) انظر : تذكرة الفقهاء ٤ : ٤١٠ ، الفرع «ب» من المسألة ٦٤٥ ؛ ونهاية الإحكام ٢ : ١٨٥.
(٨) الذكرى ٤ : ٣٠٧ ؛ جامع المقاصد ٢ : ٥١٥.